تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
من تمر أو صاع من زبيب ( 1 ) . ورواية عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال : يعطي من الحنطة صاع ومن الشعير ، ومن الأقط صاع ( 2 ) . قال في المنتهى : إنها صحيحة وفي الطريق جعفر بن محمد بن يحيى ( 3 ) وهو غير ظاهر . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعطي أصحاب الإبل والبقر ، والغنم في الفطرة من الأقط صاعا ( 4 ) . وما في رواية جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد عليهما السلام فكتب : إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شئ ، التمر والبر وغيره صاع وليس عندنا بعد جوابه عليه السلام عليا ( علينا خ ل ) في ذلك اختلاف ( 5 ) . وقد مر بعض الأخبار أيضا مثل صحيحة عبد الله بن ميمون ( 6 ) وأما ما يدل على أنه نصف صاع في البر والشعير ، وصاع في غيرهما فكثيرة ، منها ( مثل - خ ) صحيحة زرارة وبكير ابني أعين ، والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد ، وصغير وكبير يعطي يوم الفطر ( قبل الصلاة - ئل ) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) سنده كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة ( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة . ( 6 ) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب زكاة الفطرة
مجمع الفائدة — صفحة 250 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني