شرح
من تمر أو صاع من زبيب ( 1 ) .
ورواية عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة
قال : يعطي من الحنطة صاع ومن الشعير ، ومن الأقط صاع ( 2 ) .
قال في المنتهى : إنها صحيحة وفي الطريق جعفر بن محمد بن يحيى ( 3 )
وهو غير ظاهر .
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يعطي
أصحاب الإبل والبقر ، والغنم في الفطرة من الأقط صاعا ( 4 ) .
وما في رواية جعفر بن معروف قال : كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة
الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد عليهما السلام فكتب :
إن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شئ ، التمر والبر وغيره صاع
وليس عندنا بعد جوابه عليه السلام عليا ( علينا خ ل ) في ذلك اختلاف ( 5 ) .
وقد مر بعض الأخبار أيضا مثل صحيحة عبد الله بن ميمون ( 6 )
وأما ما يدل على أنه نصف صاع في البر والشعير ، وصاع في غيرهما فكثيرة ، منها
( مثل - خ ) صحيحة زرارة وبكير ابني أعين ، والفضيل بن يسار ، ومحمد بن مسلم ،
وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : على الرجل
أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد ، وصغير وكبير يعطي يوم الفطر ( قبل
الصلاة - ئل ) فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل في شهر رمضان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة .
( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة .
( 3 ) سنده كما في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن
جعفر بن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة
( 4 ) الوسائل باب 6 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة
( 5 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة .
( 6 ) الوسائل باب 5 حديث 11 من أبواب زكاة الفطرة