تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
والأهواز ، وكرمان ، تمر ، وعلى أواسط ( أوساط خ ل ) أهل الشام ، زبيب - وعلى أهل الجزيرة ، والموصل ، والجبال كلها ، بر أو شعير - وعلى أهل طبرستان ، الأرز - وعلى أهل خراسان البر إلا أهل مرو ، والري فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر ، البر - ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم - ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك ، وعلى الناس كلهم ومن يعول ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مأة وخمسة وتسعون درهما يكون الفطرة ألفا ومأة وسبعين درهما ( 1 ) . وهذا التفصيل منه عليه السلام على جهة الاستحباب . وفيه تأمل لعدم صحة السند ، ومخالفته للأخبار المتقدمة ، وبعد غالبية قوت التمر لأطراف الشام ، وفارس ، والأهواز بالنسبة إلى البر والشعير ، وكذا الزبيب لأهل الري ومرو ، وكذا كون الأقط غالب قوت الأعراب ، فإن غالب قوتهم اللبن والحليب . ويحتمل أفضلية الأكثر قيمة كما قيل ، والنظر إلى حال المستحق ، وما هو أنفع له يكون أفضل كما يفهم من العلة فتأمل .وأما القدر فالظاهر أنه صاع من الكل وهو ظاهر الأكثر ، ويدل عليه صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئلته عن الفطرة كم تدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) . وصحيحة صفوان الجمال قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال : على الصغير والكبير ، والحر والعبد عن كل انسان منهم ، صاع من بر أو صاع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 وباب 7 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة