تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
الفطرة واجبة على كل من يعول ، من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك ( 1 ) وهي صحيحة في الفقيه ، وإن لم تكن صحيحة في غيره . ولا شك في صدق الضيف على المذكور ، وعدم التفصيل في الخبر ، يدل على الوجوب وعلى كونه عيالا أيضا فيدخل في سائر الأخبار . والظاهر عدم الفرق بين الغني والفقير ، والعبد والحر ، والصغير والكبير ، بل الكافر والمسلم ، لعموم الأخبار في اكرام الضيف وعموم ما تقدم وإن قال في خبر الضيف ( 2 ) ( الرجل من إخوانه ) فإنه في كلام السائل مع ظهور العموم من الجواب بل الظاهر أنه لا يشترط اطلاق الضيف أيضا ، بل يكفي صدق العيلولة ، وأنها تصدق على الذي أطعم عنده وكان وقت الوجوب في عائلته فيظهر الوجوب عن كل من كان عائلا وقت الوجوب . والظاهر اشتراط القبلية كما سيظهر في المولود والمملوك بعد الهلال ، فلو كان عائلا في الليلة الأخيرة ، بل في اليوم الآخر تجب عنه . ثم إن الظاهر وجوب الأكل عنده ليصدق العيلولة بالفعل لما يظهر من اعتبار الليلة الأخيرة - أي آخر ليلة شهر رمضان ، لا ليلة العيد كما يظهر من كلام المصنف ، وكذا عن دليله المتقدم أيضا . ولكن الظاهر أنه لو حصل ذلك قبل خروج الشهر يكفي بأن يأكل في نهاره بسبب مشروع كسفر ومرض . ويؤيده أصل البراءة وعدم ظهور صدق الضيف العائل بدونه وظهور اعتبار الأكثر ذلك ، وفي الضيف على ما هو الظاهر من اعتبار الشهر كله ، والنصف الأخير والليلتين من آخر الشهر كما اختاره في المختلف ، والليلة الأخيرة كما هنا ، وعدم قول ظاهر من المتقدمين بأقل من ذلك ، وإن الظاهر اعتبار العيولة في الضيف أيضا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) المتقدم آنفا
مجمع الفائدة — صفحة 244 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني