تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك ، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ( 1 ) . وقال أيضا لا فرق في المنفق عليه بين المسلم والكافر ، ذهب إليه علمائنا أجمع . ويدل عليه أيضا عموم الأدلة ، ومرفوعة محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه ( 2 ) .ولا ريب في دخول الزوجة مطلقا ، فقيرة أو غنية ، دائمة أو منقطعة - إلا مع عدم العيلولة ، قال في المنتهى : يجب على الزوج اخراج الفطرة عن زوجته ذهب إليه علمائنا ( انتهى ) . وللعمومات ( 3 ) مثل ما في رواية حماد ، وبريد ، ومحمد ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( في حديث ) قالا : صاع من تمر أو زبيب ( إلى قوله عليه السلام ) عن الصغير والكبير ، والذكر ، والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء ( 4 ) . وأما الناشزة وغير الممكنة من نفسها إن قلنا باشتراط النفقة بالتمكين والصغيرة ، وبالجملة ، التي من لم تجب نفقتها ، فقال المصنف بعدم وجوبها عنها ، ونقل عن ابن إدريس الوجوب ، وادعائه اجماع أصحابنا في الناشزة ، وقال : إنه ضعيف ، إذ لم يفت به أحد من علمائنا ، ولا من الجمهور إلا من شذ . واستدل ( 5 ) على عدم الوجوب ، بتقييده بالعيلولة في الأخبار ومن لم تجب نفقتها لم تكن عائلة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 8 وذيل حديث 12 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 9 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) يعني أن العمومات أيضا تدل على دخول الزوجة مطلقا . ( 4 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 17 من أبواب زكاة الفطرة . ( 5 ) يعني المصنف في المنتهى