شرح
كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك ، فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ( 1 ) .
وقال أيضا لا فرق في المنفق عليه بين المسلم والكافر ، ذهب إليه علمائنا أجمع .
ويدل عليه أيضا عموم الأدلة ، ومرفوعة محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده
النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه ( 2 ) .ولا ريب في دخول الزوجة مطلقا ، فقيرة أو غنية ، دائمة أو منقطعة - إلا مع
عدم العيلولة ، قال في المنتهى : يجب على الزوج اخراج الفطرة عن زوجته ذهب
إليه علمائنا ( انتهى ) .
وللعمومات ( 3 ) مثل ما في رواية حماد ، وبريد ، ومحمد ، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام ( في حديث ) قالا : صاع من تمر أو زبيب ( إلى قوله
عليه السلام ) عن الصغير والكبير ، والذكر ، والأنثى والبالغ ومن يعول في ذلك سواء
( 4 ) .
وأما الناشزة وغير الممكنة من نفسها إن قلنا باشتراط النفقة بالتمكين
والصغيرة ، وبالجملة ، التي من لم تجب نفقتها ، فقال المصنف بعدم وجوبها عنها ،
ونقل عن ابن إدريس الوجوب ، وادعائه اجماع أصحابنا في الناشزة ، وقال : إنه
ضعيف ، إذ لم يفت به أحد من علمائنا ، ولا من الجمهور إلا من شذ .
واستدل ( 5 ) على عدم الوجوب ، بتقييده بالعيلولة في الأخبار ومن لم تجب
نفقتها لم تكن عائلة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 8 وذيل حديث 12 من أبواب زكاة الفطرة .
( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 9 من أبواب زكاة الفطرة .
( 3 ) يعني أن العمومات أيضا تدل على دخول الزوجة مطلقا .
( 4 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 17 من أبواب زكاة الفطرة .
( 5 ) يعني المصنف في المنتهى