تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
بخلاف الأقط فإن اقتياتهم به نادر ( انتهى ) . وبصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالاتهم ( عيالهم خ ) من لبن أو زبيب أو غيره ( 1 ) . ومرسلة يونس عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ، هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كل من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت ( 2 ) . وعلى جواز الأرز برواية إبراهيم بن محمد الهمداني عنه عليه السلام ، قال : وعلى أهل طبرستان الأرز ( 3 ) . ثم قال في المنتهى : ولو أخرج أحد هذه الأجناس وكان غالب قوت أهل البلد غيرها جاز بلا خلاف بين علمائنا في ذلك ( انتهى ) . فهذه تدل على الاجزاء بهذه الأجناس اجماعا سواء كان قوتا أم لا ، وإنه أو كان غالب قوت المخرج غير هذا السبع ( 4 ) فالظاهر اجزاء القوت لما مر من الأخبار خصوصا صحيحة زرارة ، والأصل ، وكون ايجاب غير قوته ضيق وحرج منفي بالعقل والنقل ، وهو مختار المصنف في المختلف . وتحمل هذ الأجناس أو الأربعة الأول على كونها غالب القوت أو الأفضلية والاستحباب فتأمل ، والروايات في الأربعة كثيرة ، وقد مر ما يدل على الثلاثة الأخر ، فالقول بالكل غير بعيد . ثم إن الظاهر أن الأفضل في هذه الأجناس ، هو التمر لما في صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره ، لأنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة . ( 3 ) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة . ( 4 ) وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن
مجمع الفائدة — صفحة 247 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني