شرح
وبالجملة الايجاب على ما ذكراه بمحض هذه الرواية مع ما تقدم وعدم
الشريك ، لا يخلو عن اشكال إلا أنه لا شك أنه أحوط .
ثم البحث في اخراج الضيف عن نفسه ، مثل الزوجة .الرابع في تعيين جنس ما يخرج وقدرها
واعلم أن ظاهر الأدلة وجوب الفطرة على القادر على قوت سنة له ولعياله
الواجب نفقتهم ، لا أن يملك زائدا عليه مقدار الفطرة ، كما اعتبره في المنتهى
واشترط في الدروس ملكية صاع في المكتسب ( 1 ) ، وذلك في الكل محتمل نظرا إلى
الاعتبار .أما الجنس فهو ما كان قوتا غالبا كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ،
والأرز ، والأقط ( 2 ) ، واللبن ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا أجمع ونقل عن
الشافعي قولا بغالب قوت البلد ، وآخر قوت المخرج ، واستدل على جواز اخراج
الأقط الزاما للشافعي بالرواية من طرقهم ( 3 ) .
ومن طرقنا ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ( 4 ) .
وبأنه مقتات ( 5 ) .
وعلى اللبن ( 6 ) بأنه أولى بالقوت من الأقط ، وهو قوت أهل البادية غالبا
هامش
( 1 ) يعني في ماله المكتسب لا من المأخوذ صدقة .
( 2 ) الأقط مثلثة ، ويحرك ، وككتف شئ يتخذ من المخيض الغنمى ( ق ) .
( 3 ) راجع سنن ابن ماجة كتاب الزكاة باب 21 صدقة الفطرة تحت رقم 1829 - 1830 .
( 4 ) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 2 من أبواب الفطرة .
( 5 ) عبارة المنتهى هكذا : ولأنه معتاد فجاز اخراجه كالبر ( انتهى ) .
( 6 ) يعني استدل في المنتهى على جواز اللبن