تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
وبالجملة الايجاب على ما ذكراه بمحض هذه الرواية مع ما تقدم وعدم الشريك ، لا يخلو عن اشكال إلا أنه لا شك أنه أحوط . ثم البحث في اخراج الضيف عن نفسه ، مثل الزوجة .الرابع في تعيين جنس ما يخرج وقدرها واعلم أن ظاهر الأدلة وجوب الفطرة على القادر على قوت سنة له ولعياله الواجب نفقتهم ، لا أن يملك زائدا عليه مقدار الفطرة ، كما اعتبره في المنتهى واشترط في الدروس ملكية صاع في المكتسب ( 1 ) ، وذلك في الكل محتمل نظرا إلى الاعتبار .أما الجنس فهو ما كان قوتا غالبا كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ( 2 ) ، واللبن ، قال في المنتهى : ذهب إليه علمائنا أجمع ونقل عن الشافعي قولا بغالب قوت البلد ، وآخر قوت المخرج ، واستدل على جواز اخراج الأقط الزاما للشافعي بالرواية من طرقهم ( 3 ) . ومن طرقنا ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ( 4 ) . وبأنه مقتات ( 5 ) . وعلى اللبن ( 6 ) بأنه أولى بالقوت من الأقط ، وهو قوت أهل البادية غالبا
هامش
( 1 ) يعني في ماله المكتسب لا من المأخوذ صدقة . ( 2 ) الأقط مثلثة ، ويحرك ، وككتف شئ يتخذ من المخيض الغنمى ( ق ) . ( 3 ) راجع سنن ابن ماجة كتاب الزكاة باب 21 صدقة الفطرة تحت رقم 1829 - 1830 . ( 4 ) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 2 من أبواب الفطرة . ( 5 ) عبارة المنتهى هكذا : ولأنه معتاد فجاز اخراجه كالبر ( انتهى ) . ( 6 ) يعني استدل في المنتهى على جواز اللبن
مجمع الفائدة — صفحة 246 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني