تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
لليتامى ؟ فقال : نعم ( 1 ) . وفيها دلالة على جواز اخراج من يجب عنه إذا لم يكن من يجب عليه حاضرا ، ووجوبها في مال اليتيم عمن يعول فتأمل للتأويل . ( الرابع ) الغنى وهو القدرة على مؤنة السنة لنفسه ولعياله الواجبة نفقتهم ، قال في المنتهى : وهو اجماع علمائنا إلا ابن الجنيد ، فإنه قال : يجب على من فضل مؤنته مؤنة عياله ليوم وليلة صاع ( انتهى ) . والظاهر أنه يجب عليه حينئذ اخراج ما عنده من الزائد ، فلو كان الزائد صاعا فقط فلا يجب عليه إلا ذلك عن نفسه - لا أزيد - بعدد من يعوله فيستدين ويخرج عنهم . ثم نقل ( 2 ) عن الشيخ في الخلاف أن الذي يوجب الفطرة - هو تملك نصاب زكاتي أو قيمته ، وقال في المبسوط أن يملك ما يجب فيه زكاة المال ، وقال ابن إدريس : من ملك نصابا تجب فيه الزكاة لا قيمته وادعى عليه الاجماع ( انتهى ) . دليله ( 3 ) الشهرة القريبة من الاجماع ، والأصل عدم الوجوب ، خرج ذلك بالاجماع ، لعدم الخلاف في الوجوب عليه وبقي الباقي تحته ، وعدم دليل واضح على غير ذلك . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا ( 4 ) . لعل المراد ، من الفقراء ( 5 ) كما هو المتبادر ، ومعلوم أن الذي يجد صاعا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) يعني نقل في المنتهى عن الشيخ . ( 3 ) يعني دليل اشتراط الغنى بالمعنى المشهور . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة . ( 5 ) يعني أن المراد من قوله : عن رجل يأخذ الخ رجل من الفقراء يأخذ الخ