تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
" النظر الثاني في زكاة الفطرة " يجب عند هلال شوال اخراج * صاع من القوت الغالب كالحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ، والأقط إلى مستحق زكاة المال
شرح
قوله : " يجب عند هلال شوال الخ " فيه مباحث ( الأول ) في وجوب زكاة الفطرة . ودليله ، الاجماع المدعى في المنتهى ، والآية ، مثل قوله تعالى : قد أفلح من تزكى ( 1 ) . قال فيه : قال علماء أهل البيت عليهم السلام : المراد زكاة الفطرة فيدل بالمفهوم على عدم فلاح من لم يؤد زكاة الفطرة ، فتكون واجبة ، ويدل عليه الأخبار أيضا كما ستسمع . * * *
هامش
* يأتي شرح هذا الكلام ( إلى قوله ) زكاة المال عند قول الشارح قده : الرابع في تعيين الخ ( 1 ) الأعلى - 14
مجمع الفائدة — صفحة 233 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني