شرح
وأما ما يدل على غيره ( 1 ) فهو عموم الكتاب ( 2 ) والسنة الدالة على
وجوبها على كل أحد .
مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صدقة الفطرة
على كل رأس من أهلك ، الصغير ، والكبير ، والحر ، والمملوك ، والغنى ، والفقير ،
عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء
المسلمين ، وقال : التمر أحب ذلك إلى ( 3 ) .
وما يدل على وجوبها على من يأخذ زكاة المال ، مثل رواية الفضيل بن يسار
، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعلى من قبل زكاة المال زكاة ؟ قال : أما
من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من
يقبل الفطرة فطرة ( 4 ) . وفي السند إسماعيل المتقدم ( 5 ) .
وقريب منها رواية زرارة ( 6 ) مع الاضمار ، ووجود علي بن الحسن بن فضال
( 7 ) ، وعدم صحة الطريق إليه ( 8 ) وحسنة زرارة - لإبراهيم - ( 9 ) ، قال : قال
هامش
( 1 ) يعني غير المذهب المشهور من سائر المذاهب .
( 2 ) الظاهر أن المراد من الكتاب قوله تعالى : قد أفلح من تزكى المفسر في الروايات بزكاة الفطرة .
( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 1 وباب 5 حديث 10 وباب 6 حديث 11 وباب 10 حديث 1 من
أبواب زكاة الفطرة .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب زكاة الفطرة .
( 5 ) وقد تقدم نقل السند عند قول الشارح آنفا : ورواية يزيد بن فرقد ( المجهول ) عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 6 ) الوسائل باب 2 نحو حديث 10 من أبواب الفطرة .
( 7 ) طريقه كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد ، عن
حريز عن زرارة .
( 8 ) طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال كما في مشيخة التهذيب إلى علي بن الحسن هكذا :
وما ذكرته في هذا الكتاب ، عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر
سماعا منه وإجازة ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال .
( 9 ) سند هذه الرواية - كما في الكافي والتهذيب هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة - ولا يخفي عدم وجود إبراهيم - في سند هذا الحديث .