تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
شرح
عليه السلام قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة ( 1 ) وفي الطريق إسماعيل بن سهل ( 2 ) المجهول أيضا ، قال في الفهرست : له كتاب . ورواية أخرى ليزيد بن فرقد قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا ( 3 ) . ورواية الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له ( 4 ) . وفي السند إسماعيل ( 5 ) المتقدم ، وفي الدلالة اجمال ، ومع ذلك استدل بها في المنتهى وقال : إنها صحيحة ثم قال : والأخبار في ذلك كثيرة ، ولأن الزكاة معونة للمحتاجين وارفاق للفقراء ، فأخذها من الفقير مضاد للحكمة ومناف للغرض ( انتهى ) . ولقد أشار إلى ما ذكرناه من الأخبار التي ما ذكرها . والمنع على قوله : ( ولأن الزكاة الخ ) قد يرد بل البعض ( 6 ) ، فإن الزكاة قد تجب على الفقير بالمعنى المذكور . ولعل الغرض التأييد في الجملة ، والاعتماد على الأصل ، وصحيحة الحلبي ( 7 ) ، والشهرة ، وعدم دليل على غيره من المذاهب بخصوصه كما سيجئ .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب زكاة الفطرة . ( 2 ) وسنده كما في التهذيب هكذا : علي بن مهزيار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن حماد ، عن حريز عن يزيد بن فرقد . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب الفطرة . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 10 من أبواب الفطرة . ( 5 ) تقدم ذكر السند آنقا . ( 6 ) هكذا في النسخ كلها ، ولعل المراد ( والله العالم ) إن تعليل المنتهى صحيح في بعض الموارد لا مطلقا فإن الزكاة قد تجب على الفقير الخ - ويحتمل أن يكون لفظة ( النقض ) بدل ( البعض ) . ( 7 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الفطرة