شرح
وأنه ( إذا كان ) الأمر الذي أمر به مما يحتاج إلى البينة والقبض فقط
مثل الزكاة فينوي عن المالك ويقبضها لنفسه ، الظاهر لا اشكال فيه .
( وإن كان ) يحتاج إلى عقد وطرفين ، فإن جوز كونهما ( 1 ) من شخص
واحد ، فالأمر واضح ، وإلا وكل لنفسه شخصا ليكون طرفا آخر ويكون هو
الطرف الآمر .
ولو كان التوكيل عنه أيضا جائزا يجوز أن يوكل له ويكون هو طرفا
لنفسه ، بل لو عمل في الصورة الأولى أيضا مثل ما هنا يكون أحوط ولا يخرج عنه
بوجه .
هامش
( 1 ) يعني طرفي العقد ، الايجاب والقبول