تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
ثقتان ، مع أنه ليس مما ينفرد بنقله حتى يضر عدم قبول أبي جعفر بن بابويه ( 1 ) ، ذلك . ( وما يتخيل ) من عدم الجواز لأن الظاهر من أمره بصرفه الصرف إلى غيره لا إلى نفسه ، ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سئلته ، عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه ( 2 ) . ( بعيد ) لأن الظهور ممنوع ، لأن الاعطاء لنفسه هو أيضا صرف في المحاويج ، فالآتي به آت بالمأمور به ، وعلى تقدير التسليم يخرج عنه للأخبار المقبولة ، والرواية مضمرة ، مع أن ابن الحجاج نقل خلافها كما مر . ويحتمل حملها على تعيين المواضع ولو كان باعتبار القرائن التي فهم منها ابن الحجاج ( أو ) على العلم بعدم إرادته ولو كان بمثل تعيين حصة له ( أو ) على أخذ الزيادة عما يعطى لغيره لوجوب حمل المطلق على المقيد ( أو ) على الكراهية كما حملها عليها الشيخ في الكتابين . ثم اعلم أن الظاهر عدم جواز أخذ الزيادة ، مع أنه لا يجب التسوية إلا أن تكون مفهومة من أمر المالك ، على أن الأخبار ليست بصريحة في عدم جواز أخذ الزيادة لاطلاق الأولى والتقييد ب‍ ( مثل ما يعطي ) في الثانية و ( كما يعطي غيره ) في الثالثة لا يفيد ذلك صريحا لجواز كون المماثلة والتشبيه في نفس الاعطاء ، لا في المقدار ، وهو في الثالثة أظهر . ويفهم كون عدم الجواز مذهب الأصحاب كلهم ، قال في المنتهى : وهل
هامش
( 1 ) قال في الفهرست ( يعني الشيخ ره ) : محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة وقال : لا أروي ما يختص بروايته - تنقيح المقال للعلامة الرجالي المامقاني - ج 3 ص 167 ( 2 ) الوسائل باب 84 حديث 3 من أبواب ما يكتسب به
مجمع الفائدة — صفحة 230 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني