تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
أو - صغار ( 1 ) - وينبغي أن يكتب فيه اسم الله تعالى تبركا ، قال : كل ذلك في المنتهى ( 2 ) ، واحتج على الاستحباب برواية دالة على وسمه صلى الله عليه وآله في آذان الغنم ( 3 ) ، وفي أخرى أنه صلى الله عليه وآله كان يسم إبل في أفخاذها ، وباجماع الصحابة على ذلك ، وبفائدة تميزها عن غيرها فتعرف لو شردت ، فترد إلى موضعها ، وبامتناع المالك من شرائها . " فرعان "( الأول ) قال في المنتهى : يكره لمستحق الزكاة مع الحاجة منعها وعدم قبولها للضرورة ، ولما مر من رواية عبد الله بن هلال بن خاقان ( 4 ) . وظاهرها التحريم إلا أنها حملت على الكراهية لعدم الصحة ( 5 ) ، وكأنه للاجماع على عدم الوجوب وعدم القائل به . ويدل على الكراهية أيضا الأخبار المتقدمة فيمن يستحي من أخذ الزكاة فافهمه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى في سورة التوبة - 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ( إلى قوله تعالى ) : ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . ( 2 ) راجع المنتهى ص 515 . ( 3 ) قال ص 515 : لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يسم الإبل في أفخاذها ، وعن أنس أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسم الغنم في آذانها ( 4 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه الوسائل باب 57 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 5 ) وسند الحديث كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال : سمعت الخ . ( 6 ) لاحظ الوسائل باب 57 وباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة