شرح
أو - صغار ( 1 ) - وينبغي أن يكتب فيه اسم الله تعالى تبركا ، قال : كل ذلك في
المنتهى ( 2 ) ، واحتج على الاستحباب برواية دالة على وسمه صلى الله عليه وآله في
آذان الغنم ( 3 ) ، وفي أخرى أنه صلى الله عليه وآله كان يسم إبل في أفخاذها ،
وباجماع الصحابة على ذلك ، وبفائدة تميزها عن غيرها فتعرف لو شردت ، فترد إلى
موضعها ، وبامتناع المالك من شرائها .
" فرعان "( الأول ) قال في المنتهى : يكره لمستحق الزكاة مع الحاجة منعها وعدم
قبولها للضرورة ، ولما مر من رواية عبد الله بن هلال بن خاقان ( 4 ) .
وظاهرها التحريم إلا أنها حملت على الكراهية لعدم الصحة ( 5 ) ، وكأنه
للاجماع على عدم الوجوب وعدم القائل به .
ويدل على الكراهية أيضا الأخبار المتقدمة فيمن يستحي من أخذ الزكاة
فافهمه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى في سورة التوبة - 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ( إلى قوله تعالى ) : ولا يدينون
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
( 2 ) راجع المنتهى ص 515 .
( 3 ) قال ص 515 : لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يسم الإبل في أفخاذها ،
وعن أنس أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسم الغنم في آذانها
( 4 ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت
عليه الوسائل باب 57 حديث 2 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 5 ) وسند الحديث كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم بن
أبي مسروق ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال : سمعت
الخ .
( 6 ) لاحظ الوسائل باب 57 وباب 58 من أبواب المستحقين للزكاة