تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
والقرض حين القبض ، وذو الخيار حين البيع .
ولا زكاة في المغصوب والغائب عن المالك ووكيله ، والوقف ، والضال ، والمفقود . فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة .
شرح
وكذا في قوله ( 1 ) : ( والقرض حين القبض ، وذو الخيار حين البيع ) فيكون التقدير ، والغنيمة إلا بعد القسمة ، والقرض إلا حين القبض ، وذو الخيار إلا حين البيع . سواء كان الخيار للبايع فقط أو للمشتري أولهما ، والثاني واضح ، ولكن في غيره تأمل لعدم اللزوم وتمامية الملك بذلك المعنى . وبالجملة لزوم الملك لا يظهر شرطيته كلية ، وكذا جواز التمكن من جميع التصرفات لعدم جواز اخراج البيع في زمان خيار المبيع عن ملكه ، وكذا سائر التصرفات المنافية للخيار على ما قيل فتأمل ، فإن العبارات لا تخلو عن اجمال ، إذ المعنى من تمامية الملك وإمكان التصرف أيضا ، غير واضح . قوله : " ولا زكاة في المغصوب الخ " ولا شك في عدم وجوب الزكاة في الكل حتى يصل إلى يد المالك أو وكيله لعدم التمكن من التصرف في المغصوب والغائب عن المالك ووكيله ، وكذا الوقف وإن قلنا إنه ملك للموقوف عليه ، لعدم جواز بيعه ، ولعدم استقلاله لتعلق حق البطون به . وأما نمائه ، فإن بلغ الحصة النصاب ووجد باقي الشرائط وجبت الزكاة فيها . وكذا الحيوان الضال والمال المفقود ، كأن الأول مخصوص بالحيوان ، والثاني بغيره ، ويمكن الاختصار على الثاني وتعميمه . ( وأما ) استحباب الزكاة لسنة إن مضت ووجد باقي شرائط الوجوب ( فلرواية ) عبد الله بن بكير ( عمن رواه ) ( عن زرارة خ ئل ) عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) يعني قول المصنف ره هنا