والقرض حين القبض ، وذو الخيار حين البيع .
ولا زكاة في المغصوب والغائب عن المالك ووكيله ، والوقف ،
والضال ، والمفقود .
فإن عاد بعد سنين استحب زكاة سنة .
شرح
وكذا في قوله ( 1 ) : ( والقرض حين القبض ، وذو الخيار حين البيع )
فيكون التقدير ، والغنيمة إلا بعد القسمة ، والقرض إلا حين القبض ، وذو الخيار إلا
حين البيع . سواء كان الخيار للبايع فقط أو للمشتري أولهما ، والثاني واضح ، ولكن
في غيره تأمل لعدم اللزوم وتمامية الملك بذلك المعنى .
وبالجملة لزوم الملك لا يظهر شرطيته كلية ، وكذا جواز التمكن من جميع
التصرفات لعدم جواز اخراج البيع في زمان خيار المبيع عن ملكه ، وكذا سائر
التصرفات المنافية للخيار على ما قيل فتأمل ، فإن العبارات لا تخلو عن اجمال ، إذ
المعنى من تمامية الملك وإمكان التصرف أيضا ، غير واضح .
قوله : " ولا زكاة في المغصوب الخ " ولا شك في عدم وجوب الزكاة في
الكل حتى يصل إلى يد المالك أو وكيله لعدم التمكن من التصرف في المغصوب
والغائب عن المالك ووكيله ، وكذا الوقف وإن قلنا إنه ملك للموقوف عليه ، لعدم
جواز بيعه ، ولعدم استقلاله لتعلق حق البطون به .
وأما نمائه ، فإن بلغ الحصة النصاب ووجد باقي الشرائط وجبت الزكاة
فيها .
وكذا الحيوان الضال والمال المفقود ، كأن الأول مخصوص بالحيوان ،
والثاني بغيره ، ويمكن الاختصار على الثاني وتعميمه .
( وأما ) استحباب الزكاة لسنة إن مضت ووجد باقي شرائط الوجوب
( فلرواية ) عبد الله بن بكير ( عمن رواه ) ( عن زرارة خ ئل ) عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) يعني قول المصنف ره هنا