تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض ، ولا الموصى به إلا بعد القبول وبعد الوفاة ، والغنيمة ( الأخ ) بعد القسمة
شرح
( وأيضا ) يفهم ثبوت الملك قبل القبول والقبض ، ولكنه غير مستقر ، وليس كذلك . ( وأيضا ) يفهم القرار بعد القبض ، وليس كذلك إذ قد يكون للواهب الرجوع كما إذا كان أجنبيا ولم يثب ( 1 ) في هبته ، فتأمل . فقول المصنف هنا : ( ولا بد من تمامية الملك الخ ) إشارة إلى تحقق التمكن من التصرف الذي ذكره أولا ، وبيان التفريع عليه لبعده عنه . فقوله ( 2 ) : " فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض ، ولا الموصى به إلا بعد القبول وبعد الوفاة " ( يدل ) على حصول الملك في الهبة قبل القبض ، وكذا الوصية قبل القبول ، وفيه تأمل . ( وأيضا ) يفهم اشتراط اللزوم ، وليس كذلك كما مر على أن الهبة لا تلزم بالقبض أيضا . فقوله : " والغنيمة بعد القسمة " يمكن عطفه على ( الموهوب إلا بعد القبض ) بتقدير استثناء ( إلا بعد القبض ) ( أو يراد ) القسمة اللازمة المفيدة للملك ، وهو إنما يكون بعد القبض ، ويقدر الاستثناء قبل ( بعد القسمة ) ( 3 ) . وعبارة المصنف في القواعد تشعر بالثاني : ( ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) من الثواب أي لم يجعل له عوضا . ( 2 ) يعني قول المصنف هنا . ( 3 ) فيكون حاصل الكلام هكذا : والغنيمة إلا بعد القبض ، فيكون وجوب الزكاة فيها مشروطا بأمرين ( أحدهما ) القبض ( ثانيهما ) القسمة هذا ولكن في بعض نسخ المتن والغنيمة إلا بعد القسمة فعلى هذه النسخة لا حاجة إلى تكلف التقدير . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 171 طبع قم
مجمع الفائدة — صفحة 22 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني