تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
ويستحب ( 1 ) - لمن اتجر في مالهما بولاية لهما - إخراجها . ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة عليه . ولو فقد أحدهما كان ضمنا والربح لهما ، ولا زكاة . وتستحب في غلات الطفل ومواشيه . ولا زكاة على المملوك ، ولا على المكاتب المشروط ، ( ولأخ ) ( على المطلق خ ) الذي لم يؤد شيئا ، ولو تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصابا .
ولا بد من تمامية الملك
شرح
( إلى قوله ) " إن بلغ نصابا " قد مر شرحهما ( 2 ) فتأمل . قوله : " ولا بد من تمامية الملك " يريد بيان التمكن من التصرف ، إذا الظاهر أن المراد به وبتمامية الملك واحد ، ولهذا ما ذكر في الكتاب أولا إلا التمكن ، بل ما ذكر في الدروس إلا الملك ، قال المصنف في القواعد : ( الرابع ) كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة ( الأول ) منع التصرف ، فلا يجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا الدين على المعسر والموسر على رأي ، ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البايع ، ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي ، وكذا لو شرط خيارا زائدا ، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا ( 3 ) ( انتهى ) .
هامش
( 1 ) تقدم شرح هذه الجملة إلى قوله ره : بلغ نصابا - كما يأتي التصريح به من الشارح قده أيضا عند قول الماتن ره : العاقل فلاحظ . ( 2 ) عند شرح قول الماتن ره : إنما تجب على البالغ العاقل الخ فتذكر وراجع . ( 3 ) إيضاح الفوائد في حل اشكالات القواعد ج 1 ص 167 طبع قم
مجمع الفائدة — صفحة 20 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني