ويستحب ( 1 ) - لمن اتجر في مالهما بولاية لهما - إخراجها .
ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له والزكاة المستحبة
عليه .
ولو فقد أحدهما كان ضمنا والربح لهما ، ولا زكاة .
وتستحب في غلات الطفل ومواشيه .
ولا زكاة على المملوك ، ولا على المكاتب المشروط ، ( ولأخ ) ( على
المطلق خ ) الذي لم يؤد شيئا ، ولو تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في
نصيبه إذا بلغ نصابا .
ولا بد من تمامية الملك
شرح
( إلى قوله ) " إن بلغ نصابا " قد مر شرحهما ( 2 ) فتأمل .
قوله : " ولا بد من تمامية الملك " يريد بيان التمكن من التصرف ، إذا الظاهر
أن المراد به وبتمامية الملك واحد ، ولهذا ما ذكر في الكتاب أولا إلا التمكن ، بل ما
ذكر في الدروس إلا الملك ،
قال المصنف في القواعد : ( الرابع ) كمالية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة
( الأول ) منع التصرف ، فلا يجب في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ،
ولا الدين على المعسر والموسر على رأي ، ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل
البايع ، ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد على رأي ، وكذا لو شرط خيارا
زائدا ، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ، ولو مضى على
المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحبابا ( 3 ) ( انتهى ) .
هامش
( 1 ) تقدم شرح هذه الجملة إلى قوله ره : بلغ نصابا - كما يأتي التصريح به من الشارح قده أيضا عند قول
الماتن ره : العاقل فلاحظ .
( 2 ) عند شرح قول الماتن ره : إنما تجب على البالغ العاقل الخ فتذكر وراجع .
( 3 ) إيضاح الفوائد في حل اشكالات القواعد ج 1 ص 167 طبع قم