المالك للنصاب المتمكن من التصرف فلا زكاة على الطفل ،
ولا على المجنون مطلقا على رأي .
شرح
المولى أو من الغير بإذنه ، والأصل عدمه .
وأما دلالته على عدم الوجوب على السيد فبناء على أنه قد لا يكون له
خبر ( 1 ) وقد يفوت قبل الوصول إليه فما لم يصل إليه أو لم يظهر له كسبه مع باقي
الشرائط لم تجب عليه أيضا الزكاة فكأن هذا معنى الخبر - الله يعلم - .
وأما المكاتب الذي تحرر منه شئ فسبب عدم الوجوب مع كونه مالكا هو
عدم الاستقلال والحجر ، إلا في الوفاء والاكتساب كما قالوا ، وسيجئ تحقيقه .
ويؤيده رواية وهب بن وهب القرشي ( في الفقيه ) عن الصادق
عليه السلام ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : ليس في مال المكاتب
زكاة ( 2 ) ، ونقلت هذه في الكافي في الصحيح ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، وهو وهب بن وهب ، وهو ضعيف جدا إلا أنه يؤيده .
وبالجملة فلا زكاة على العبد مطلقا ، لما تقدم ، مع الشهرة ، فتأمل فإن فيه
مع الملك والتصرف ترددا ." الرابع النصاب "
فلا تجب ما لم يصل إليه ، وسيجئ ." الخامس "
التمكن من التصرف .
قوله : " فلا زكاة على الطفل " ( إلى قوله ) " ولا زكاة على المملوك "
هامش
( 1 ) أي قد لا يكون للمولى اطلاع على ذلك المال ، وعلى تقديره قد لا يصل إليه .
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة