تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
المالك للنصاب المتمكن من التصرف فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأي .
شرح
المولى أو من الغير بإذنه ، والأصل عدمه . وأما دلالته على عدم الوجوب على السيد فبناء على أنه قد لا يكون له خبر ( 1 ) وقد يفوت قبل الوصول إليه فما لم يصل إليه أو لم يظهر له كسبه مع باقي الشرائط لم تجب عليه أيضا الزكاة فكأن هذا معنى الخبر - الله يعلم - . وأما المكاتب الذي تحرر منه شئ فسبب عدم الوجوب مع كونه مالكا هو عدم الاستقلال والحجر ، إلا في الوفاء والاكتساب كما قالوا ، وسيجئ تحقيقه . ويؤيده رواية وهب بن وهب القرشي ( في الفقيه ) عن الصادق عليه السلام ، عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : ليس في مال المكاتب زكاة ( 2 ) ، ونقلت هذه في الكافي في الصحيح ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وهو وهب بن وهب ، وهو ضعيف جدا إلا أنه يؤيده . وبالجملة فلا زكاة على العبد مطلقا ، لما تقدم ، مع الشهرة ، فتأمل فإن فيه مع الملك والتصرف ترددا ." الرابع النصاب " فلا تجب ما لم يصل إليه ، وسيجئ ." الخامس " التمكن من التصرف . قوله : " فلا زكاة على الطفل " ( إلى قوله ) " ولا زكاة على المملوك "
هامش
( 1 ) أي قد لا يكون للمولى اطلاع على ذلك المال ، وعلى تقديره قد لا يصل إليه . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة