تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
وفي الثانية تأمل ( 1 ) وإن قال بعد ذلك ( 2 ) بأسطر : ما يدل على الحجر ، فإنه قال - بعد نقل الخلاف من العامة أيضا في الملك وعدمه - : ( فعلى القول الأول لا زكاة على العبد ، لأن العبد وإن كان يملك ( إلى قوله ) : إلا أنه ملك ناقص ، وشرط الزكاة تمام الملك ، ولا على السيد لأن الملك لغيره وهو العبد إلى آخره فتأمل ) . ( وفي حسنة ) عبد الله بن سنان ( لإبراهيم في الكافي ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ ( 3 ) ( وصحيحته ) في الفقيه - عنه عليه السلام قال سئله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال : لا ولو كان له ألف الخ ( 4 ) . ( دلالة ) على أنه يملك ، لأن الظاهر من الإضافة هو الملك هنا ، وعدم الزكاة يحتمل كونه للحجر ، فلو صرفه المولى وأزال حجره ، يمكن وجوب الزكاة كما قيل به ، ( وقيل ) : لا لعدم اللزوم له . وظاهرها عام في المكاتب وغيره . قال فيه : وفي خبر آخر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال : لا ، قال ( قلت : فعلى سيده ؟ فقال : لا ) أنه لم يصل إلى السيد وليس هو للمملوك ( 5 ) وهو مذكور في الكافي أيضا ( 6 ) . وهو لا يدل على عدم الملك لأنه قال : ( في يده ملك ) والظاهر أن كل ما في يده مال المولى حتى يعلم الانتقال على القول بالتملك أيضا ، لأن سببه نادر الوقوع من
هامش
( 1 ) يعني في كونه مالكا للأرش تأمل فإن الأرش بدل نقص وارد عليه ، والمبدل ملك للمولى فكذا البدل . ( 2 ) يعني يدل على عدم الحجر قول المصنف آه وإن قال بعد ذلك آه . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 3 في أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 5 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 6 ) وفيه : ( ولا على سيده ؟ قال : لا )