تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
والتخصيص بالفقير ( 1 ) ممكن لأنه المتبادر والموجود في بعضها فتأمل . مع عدم صراحة ما لم يصرح فيه بالفقير وهو الصحيحة الأخيرة في أي تصرف شاء وعدم الإعادة . وإن كان عدم الإعادة في الكل ( 2 ) غير بعيد على تقدير حصول البراءة مما أعطيت له من الجهة مثل وقوع الابراء من الديان والسيد إذا تبرع متبرع بالخلاص أو فضل شئ بعد ذلك لحصول الغرض . مع أن الظاهر تملكهم أو تسلطهم على ذلك ، وانتزاعه يحتاج إلى دليل وليس وجود ( في ) ( 3 ) دليلا على عدم الملك ، لاحتمال كون النكتة في التغيير ، والتعيين والتملك وجوب الصرف في تلك الجهة في الجملة ، ومع الوجود وعدمها ، فلا يضر الترك حين البراءة ، ويملك الفاضل ، وكذا التملك بعد ذلك وإن قلنا بعدمه قبله ، فتأمل . ولو كان دليلا على وجوب الصرف في تلك الجهة فالظاهر أنه مقيد بالوجود وإن الغرض خلاصه من ذلك ، وقد حصل . وأيضا يلزم الحرج في الجملة ، إذ قد لا يجد المالك وقد خرج عن ملك المالك ، فالظاهر أن ليس لهما مالك غير صاحب اليد ، فتكليفه يحتاج إلى دليل . وأيضا إن له أن يؤدي الدين من غيرها بأن يستدين أو يتعامل بوجه فيتملك ، ولظاهر الرواية . ومذهب الشيخ عدم ارتجاع ابن السبيل ، والغازي ، وهو دليل عدم دلالة ( في ) فافهم .
هامش
( 1 ) يعني تخصيص حصول الملك بالفقير فقط دون سائر الأصناف ممكن بقرينة التبادر ووجوده في بعض الأخبار ( 2 ) يعني في كل الأصناف ( 3 ) يعني في قوله تعالى : وفي الرقاب وقوله تعالى : ( وفي سبيل الله )