شرح
والتخصيص بالفقير ( 1 ) ممكن لأنه المتبادر والموجود في بعضها فتأمل .
مع عدم صراحة ما لم يصرح فيه بالفقير وهو الصحيحة الأخيرة في أي
تصرف شاء وعدم الإعادة .
وإن كان عدم الإعادة في الكل ( 2 ) غير بعيد على تقدير حصول البراءة
مما أعطيت له من الجهة مثل وقوع الابراء من الديان والسيد إذا تبرع متبرع
بالخلاص أو فضل شئ بعد ذلك لحصول الغرض .
مع أن الظاهر تملكهم أو تسلطهم على ذلك ، وانتزاعه يحتاج إلى دليل
وليس وجود ( في ) ( 3 ) دليلا على عدم الملك ، لاحتمال كون النكتة في
التغيير ، والتعيين والتملك وجوب الصرف في تلك الجهة في الجملة ، ومع الوجود
وعدمها ، فلا يضر الترك حين البراءة ، ويملك الفاضل ، وكذا التملك بعد ذلك وإن
قلنا بعدمه قبله ، فتأمل .
ولو كان دليلا على وجوب الصرف في تلك الجهة فالظاهر أنه مقيد
بالوجود وإن الغرض خلاصه من ذلك ، وقد حصل .
وأيضا يلزم الحرج في الجملة ، إذ قد لا يجد المالك وقد خرج عن ملك
المالك ، فالظاهر أن ليس لهما مالك غير صاحب اليد ، فتكليفه يحتاج إلى دليل .
وأيضا إن له أن يؤدي الدين من غيرها بأن يستدين أو يتعامل بوجه
فيتملك ، ولظاهر الرواية .
ومذهب الشيخ عدم ارتجاع ابن السبيل ، والغازي ، وهو دليل عدم
دلالة ( في ) فافهم .
هامش
( 1 ) يعني تخصيص حصول الملك بالفقير فقط دون سائر الأصناف ممكن بقرينة التبادر ووجوده في بعض
الأخبار
( 2 ) يعني في كل الأصناف
( 3 ) يعني في قوله تعالى : وفي الرقاب وقوله تعالى : ( وفي سبيل الله )