" المقصد الرابع في كيفية الاخراج "
يجوز أن يتولاه المالك بنفسه أو وكيله ،
شرح
قوله : " يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله الخ " جواز تولية الاخراج
بنفسه ظاهر لتوجه التكليف بالاخراج إليه .
ولعل دليل جواز اخراج الوكيل هو الاجماع المفهوم من المنتهى حيث قال :
ولو دفع المالك الزكاة إلى وكيله ليفرقه ونوى حال الدفع إليه ، ونوى الوكيل حال
الدفع إلى الفقير أجزأ اجماعا لوقوع العبادة على وجهها ، ولو نوى الوكيل حال الدفع
ولم ينو المالك قال : الشيخ لم يجز عنه ، لأن الوكيل ليس بمالك ، والفرض
( الغرض خ ) يتعلق بالمالك ، والاجزاء يقع عنه ، وعندي فيه توقف ( انتهى ) .
وفي دليله تأمل ، لأنه إذا كان الفرض ( الغرض خ ) متعلقا به فلا ينبغي التوكيل ،
ولا يصح إلا بدفعها بنفسه إلى الفقراء ولا يؤثر نيته وقت الدفع إلى الوكيل أصلا ، لأنه
وكيله ويده مثل يده ، فلو صح معها ينبغي الصحة بدونها أيضا .
بل ما نجد معنى لنيته حينئذ لعدم المقارنة المشروطة عندهم ، وإن كانت
للعزل فهو أمر آخر ، ولأنه ( 1 ) يفهم من هذا الكلام أنه لو وكل في الاخراج فأخرج
هامش
( 1 ) الظاهر أنه عطف على قوله : لأنه إذا كان الفرض الخ