تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
" المقصد الرابع في كيفية الاخراج " يجوز أن يتولاه المالك بنفسه أو وكيله ،
شرح
قوله : " يجوز أن يتولاه المالك بنفسه ووكيله الخ " جواز تولية الاخراج بنفسه ظاهر لتوجه التكليف بالاخراج إليه . ولعل دليل جواز اخراج الوكيل هو الاجماع المفهوم من المنتهى حيث قال : ولو دفع المالك الزكاة إلى وكيله ليفرقه ونوى حال الدفع إليه ، ونوى الوكيل حال الدفع إلى الفقير أجزأ اجماعا لوقوع العبادة على وجهها ، ولو نوى الوكيل حال الدفع ولم ينو المالك قال : الشيخ لم يجز عنه ، لأن الوكيل ليس بمالك ، والفرض ( الغرض خ ) يتعلق بالمالك ، والاجزاء يقع عنه ، وعندي فيه توقف ( انتهى ) . وفي دليله تأمل ، لأنه إذا كان الفرض ( الغرض خ ) متعلقا به فلا ينبغي التوكيل ، ولا يصح إلا بدفعها بنفسه إلى الفقراء ولا يؤثر نيته وقت الدفع إلى الوكيل أصلا ، لأنه وكيله ويده مثل يده ، فلو صح معها ينبغي الصحة بدونها أيضا . بل ما نجد معنى لنيته حينئذ لعدم المقارنة المشروطة عندهم ، وإن كانت للعزل فهو أمر آخر ، ولأنه ( 1 ) يفهم من هذا الكلام أنه لو وكل في الاخراج فأخرج
هامش
( 1 ) الظاهر أنه عطف على قوله : لأنه إذا كان الفرض الخ
مجمع الفائدة — صفحة 202 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني