تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
الحر
شرح
اليتيم . ولو دفعه ( 1 ) عوض ما عليه يكون مال الطفل عليه مع ما كان عليه ، ولا تبرء ذمته ، بل يجب دفع العوض على البايع وماله إليه ، وهو ظاهر . وأما إذا كان وليا غير ملي فلو اشترى للطفل عينا أو ذمة فهو له مع المصلحة ، وعليه اخراج الزكاة عنه . ولو اشترى بالعين لنفسه فلا ينعقد له ويكون للطفل ، ويحتمل أن يكون محتاجا إلى الإذن ثانيا على تقدير جواز الفضولي وإلا يبطل ، ويحتمل الصحة في الحال لوقوع العقد من أهله بعين مال مأذون التصرف فيصح فيه أنه قصد غير صاحبه ، مثل أن يشتري الانسان بمال نفسه لغيره وبماله لنفسه على تقدير كونه وكيلا . وإن اشترى في الذمة لنفسه فيصح ، ولو دفع مال اليتيم فيكون كما سبق ( 2 ) . هذا تفصيل ما أجمل في كلام الأصحاب وهو لا يخلو عن قصور فتأمل ." الثالث الحرية " فلا زكاة على المملوك مطلقا إلا الذي تحرر منه شئ فيجب عليه فيما يملكه به مع باقي الشرائط على الظاهر . والدليل على عدم الوجوب على غير المكاتب عدم الملك بناء على القول به مطلقا أو عدم الاستقلال بناء على الآخر فإنه محجور عليه ، وليس له التصرف مهما أراد وكيف أراد على ما قالوا ، ومع عدم ظهور ذلك يشكل بالسفيه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ المخطوطة أي دفع مال اليتيم عوض ما اشتراه . ( 2 ) في قوله : ولو دفعه عوض ما عليه الخ . ( 3 ) يعني في القول الآخر اشكالان ( أحدهما ) عدم ظهور أدلة الحجر في عدم الاستقلال فقط ( ثانيهما ) على تقدير الظهور منقوض بالسفيه فإنه غير مستقل في التصرف مع عدم قولهم بعدم وجوب الزكاة عليه .
مجمع الفائدة — صفحة 16 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني