الحر
شرح
اليتيم .
ولو دفعه ( 1 ) عوض ما عليه يكون مال الطفل عليه مع ما كان عليه ، ولا تبرء
ذمته ، بل يجب دفع العوض على البايع وماله إليه ، وهو ظاهر .
وأما إذا كان وليا غير ملي فلو اشترى للطفل عينا أو ذمة فهو له مع
المصلحة ، وعليه اخراج الزكاة عنه .
ولو اشترى بالعين لنفسه فلا ينعقد له ويكون للطفل ، ويحتمل أن يكون
محتاجا إلى الإذن ثانيا على تقدير جواز الفضولي وإلا يبطل ، ويحتمل الصحة في الحال
لوقوع العقد من أهله بعين مال مأذون التصرف فيصح فيه أنه قصد غير صاحبه ،
مثل أن يشتري الانسان بمال نفسه لغيره وبماله لنفسه على تقدير كونه وكيلا .
وإن اشترى في الذمة لنفسه فيصح ، ولو دفع مال اليتيم فيكون كما
سبق ( 2 ) .
هذا تفصيل ما أجمل في كلام الأصحاب وهو لا يخلو عن قصور فتأمل ." الثالث الحرية "
فلا زكاة على المملوك مطلقا إلا الذي تحرر منه شئ فيجب عليه فيما يملكه به
مع باقي الشرائط على الظاهر .
والدليل على عدم الوجوب على غير المكاتب عدم الملك بناء على القول به
مطلقا أو عدم الاستقلال بناء على الآخر فإنه محجور عليه ، وليس له التصرف مهما
أراد وكيف أراد على ما قالوا ، ومع عدم ظهور ذلك يشكل بالسفيه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في هامش بعض النسخ المخطوطة أي دفع مال اليتيم عوض ما اشتراه .
( 2 ) في قوله : ولو دفعه عوض ما عليه الخ .
( 3 ) يعني في القول الآخر اشكالان ( أحدهما ) عدم ظهور أدلة الحجر في عدم الاستقلال فقط ( ثانيهما ) على
تقدير الظهور منقوض بالسفيه فإنه غير مستقل في التصرف مع عدم قولهم بعدم وجوب الزكاة عليه .