تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
وفيه تأمل ( 1 ) . وأما اشتراط الولاية فالظاهر أنه لا خلاف فيه ( 2 ) . والحاصل أن المتصرف في مال المولى عليه إن كان وليا واتجر له فالربح له ، ولا ضمان عليه . وإن كان وليا واتجر لنفسه بانتقال المال إليه فالربح له والزكاة عليه وهو ضامن . ولو لم يكن وليا واتجر بعين مال الطفل فالظاهر أنها باطلة أو موقوفة على إذن الولي أو الطفل بعد صلاحيته لذلك لو جاز الفضولي فيه ، ويكون ضامنا ، ولا زكاة على أحد . ولا ربح لأحد على تقدير البطلان ، بل يجب رد ما أخذ عوضا ، إلى صاحبه ورد مال اليتيم ، وهو ظاهر . ويؤيده ( 3 ) رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه ؟ قال : نعم ، قلت : فعليه زكاة ؟ قال : لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين ، الضمان ، والزكاة ( 4 ) . وهي محمولة على غير الولي لعدم الضمان على الولي لو اتجر له . ولو ( 5 ) اتجر في الذمة لليتيم فيمكن أن يكون مثله . ولو اتجر لنفسه في الذمة يكون الربح له وعليه الزكاة ويكون ضامنا لمال
هامش
( 1 ) يعني في دلالة الرواية على عدم جواز التصرف مع عدم المصلحة ولو كان مع الملائة لخصوص الولي تأمل لاحتمال إرادة غير الولي . ( 2 ) يعني لا خلاف في اعتبار الولاية في جواز التصرف في مال اليتيم . ( 3 ) يعني يؤيد الضمان وعدم الزكاة على أحد . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من تجب الزكاة . ( 5 ) عطف على قوله سابقا : واتجر بعين مال الطفل يعني لو اتجر غير الولي بمال الطفل في الذمة لليتيم فالظاهر البطلان أيضا