تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا ( 1 ) . والأصل يقتضي عدم الالحاق ، مع أنه قد عرفت حاله ، وقريب منها رواية موسى بن بكر ( 2 ) . " فرعان "( الأول ) لو اتجر الولي لهما استحب الاخراج لهما . والظاهر أن له الأجرة إن لم يتبرع به ، وله المضاربة أيضا ، وكل ذلك مع المصلحة . ويدل عليه رواية أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في يده ( يديه خ ) مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم كما يعمل بمال غيره ، والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا إذا كان ناظرا له ( 3 ) .( الثاني ) قالوا : يجوز للولي تملك المال بالقرض ونحوه إذا كان مليا والتجارة به وكان الربح له ، والزكاة عليه ، ومال الطفل عليه . وقالوا : إنما يشترط الملائة - يعني وجود المال للولي بقدر ما أخذ من مال الطفل - بعد مستثنيات الدين حتى قوت اليوم والليلة - إذا لم يكن ( 4 ) أبا ولا جدا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة - ولكن لا يخفى أن هذه الرواية إنما تدل على جواز المضاربة فقط دون استحباب اخراج الزكاة للطفل والمجنون ودون جواز أخذ الأجرة إن لم يتبرع فتأمل . ( 4 ) يعني إذا لم يكن الولي أبا أو جدا بأن كان وصيا من قبلهما أو قبل أحدهما