شرح
وهو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ؟ فقال : إن كان عمل به فعليها زكاة ،
وإن لم يعمل به فلا ( 1 ) .
والأصل يقتضي عدم الالحاق ، مع أنه قد عرفت حاله ، وقريب منها رواية
موسى بن بكر ( 2 ) .
" فرعان "( الأول ) لو اتجر الولي لهما استحب الاخراج لهما .
والظاهر أن له الأجرة إن لم يتبرع به ، وله المضاربة أيضا ، وكل ذلك مع
المصلحة .
ويدل عليه رواية أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
الرجل يكون في يده ( يديه خ ) مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به ؟
قال : نعم كما يعمل بمال غيره ، والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال :
لا إذا كان ناظرا له ( 3 ) .( الثاني ) قالوا : يجوز للولي تملك المال بالقرض ونحوه إذا كان مليا والتجارة
به وكان الربح له ، والزكاة عليه ، ومال الطفل عليه .
وقالوا : إنما يشترط الملائة - يعني وجود المال للولي بقدر ما أخذ من مال
الطفل - بعد مستثنيات الدين حتى قوت اليوم والليلة - إذا لم يكن ( 4 ) أبا ولا جدا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة - ولكن لا يخفى أن هذه الرواية إنما تدل على
جواز المضاربة فقط دون استحباب اخراج الزكاة للطفل والمجنون ودون جواز أخذ الأجرة إن لم يتبرع فتأمل .
( 4 ) يعني إذا لم يكن الولي أبا أو جدا بأن كان وصيا من قبلهما أو قبل أحدهما