العاقل
شرح
للإمام عليه السلام أن يأخذ الصدقة عن زرع اليتيم وضرعه .
" فروع "( الأول ) نقل عن الشيخين ، وأبي الصلاح ، وابن البراج ، وجوب الزكاة في
مواشيهم وليس بواضح الدليل ، إذ ما رأيت فيها بخصوصها شيئا ، والعمومات لا تكفي ،
لما مر من العمومات في عدم زكاة مال اليتيم ، فتحمل على مال البلاغ لما مر ، وللأصل ،
والشهرة ، ولقوله : ( ولا تقربوا ) ( 1 ) وكذا الكلام في الاستحباب على ما ذكره المصنف
هنا .( الثاني ) المراد باليتيم هنا هو المولود المنفصل الغير البالغ - دون الحمل - لا الطفل
الذي لا أب له - كما قيل ذلك - لغة ( 2 ) وشرعا .( الثالث ) معلوم أن المتولي للاخراج هو الولي ، وعلى تقدير عدم حضوره
يمكن التوقف حتى يوجد أو يبلغ فيقضى ، ويحتمل جواز الأخذ لآحاد العدول
والمستحقين ، فتأمل .
( الرابع ) الأمر كذلك بعد البلوغ وقبل الرشد ." الثاني العقل "
فلا تجب في مال المجنون ( قيل ) : حكمه حكم الطفل في التفصيل ،
والوجوب ، والاستحباب ، وليس فيه دليل الأعلى الوجوب مع التجارة .
هامش
( 1 ) الإسراء - 34 .
( 2 ) اليتم بالضم الانفراد وفقدان الأب ويحرك وفي البهائم فقدان الأم واليتيم الفرد ( إلى أن قال ) وهو يتيم
ويتمان ما لم يبلغ الحلم ( القاموس )