تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( الرابع ) الحلي المحرم
شرح
على البراذين دينارا ( 1 ) وهي تدل على الحول والسوم أيضا ( قيل ) : المراد بالعتيق هو العربي ، وهو كريم الأبوين ، والبرذون خلافه . وأما اشتراط عدم العمل ، فالاعتبار يقتضيه ، والأصل ينفيه ، وعموم الأدلة أيضا كما مر . وإنما حملت على الاستحباب لما تقدم من دليل الحصر في التسعة وخروجها عنها . قوله : " الرابع الحلي المحرم ( 2 ) الخ " قد مر ما يفهم ذلك منه ، وكذا اشتراط ما يشترط في النقدين غير السكة . والظاهر عدم اشتراط كون الحلي محرما - للاستحباب - وإنه فيما فر به من الزكاة آكد لقوله عليه السلام : - في خبر إن كان فر به فعليه الزكاة - ( 3 ) . وفي آخر : - إلا أن فر به - ( 4 ) . وحملتا على الاستحباب لعدم الصحة ، وللجمع بينهما وبين غيرهما مما يدل على العدم مثل ما في حسنة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الحلي زكاة . . وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) كالخلخال للرجل يستحب فيه الزكاة عند جماعة من الأصحاب ، وعند جماعة منهم الشيخ أنه لا زكاة فيه ( ذخيرة العباد للمحقق السبزواري رحمه الله ) وقال الشيخ ره في الخلاف : مسألة 101 - الحلي على ضربين مباح وغير مباح ، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار والخلخال والطوق ، وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة وحيلة السيف وغيره ، فهذا عندنا لا زكاة فيه لأنه مصاغ لا من حيث كان حليا ، وقد بينا أن السبائك ليس فيها زكاة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : فيه زكاة ( إلى أن قال ) دليلنا اجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه وأيضا الأصل براءة الذمة انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة - وفيه : - إلا ما فر به
مجمع الفائدة — صفحة 145 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني