تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

( الثالث ) الخيل الإناث السائمة

مع الحول ، يستحب عن كل فرس عتيق ديناران ، وبرذون دينار
شرح
وللتصريح بالوجوب فيه في بعض الروايات كالحسنة المتقدمة . وكذا الاخراج عن كل الحبوب والمكيل عدا الخضراوات لما سمعت من الأخبار . قوله : " الثالث الخيل الإناث الخ " الظاهر أن تمامية الملك ، والحول ، والسوم شرط عند الجميع . قال المصنف في المنتهى : إنها مجمع عليها عند القائل بالزكاة فيها استحبابا أو وجوبا وأما الأنوثة فقال : إنها باجماع أصحابنا . ويدل عليها ، وعلى السوم حسنة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : هل في البغال شئ ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟ فقال : لأن البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شئ ، قال : قلت : فما في الحمير ؟ فقال : ليس فيها شئ ، قال قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شئ ؟ فقال : لا ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها ( 1 ) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ ( 2 ) . ويمكن فهم اشتراط السوم في الكل ، لأن العبرة بعموم اللفظ ، واشتراط الحول أيضا . وأما كون المخرج ذلك وعدم النصاب فهو مجمع عليه ذكره في المنتهى ، ومفهوم من حسنة محمد وزرارة عنهما عليهما السلام جميعا قالا : وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية ، في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل
هامش
( 1 ) والمرج الأرض الواسعة ذات نبات كثيرة تمرج فيه الدواب أي تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت . ومنه الحديث إنما الصدقة الخ ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة