تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
قال في الكافي ( بعد صحيحة علي بن مهزيار ) : وروى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : كلما دخل القفيز ، فهو يجري مجرى الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، قال : فأخبرني - جعلت - فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب - الحمص والعدس - زكاة ؟ فوقع عليه السلام : ( صدقوا ، الزكاة ) ( 1 ) في كل شئ كيل ( 2 ) . ويحتمل كونها ، عن علي بن مهزيار كما هو الظاهر ، فتكون صحيحة أيضا وصحيحة محمد بن إسماعيل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن لنا رطبة وأرزا ، فما الذي علينا فيها ؟ فقال : عليه السلام : أما الرطبة فليس عليك فيها شئ ، وأما الأرز فما سقت السماء ، العشر ، وما سقى بالدلو ، فنصف العشر من كل ما ( كلت ) بالصاع ( أو قال ) : وكيل ، بالمكيال ( 3 ) . وغير ذلك من الأخبار ، وحملت في غير الأربع في غير الخضراوات على الاستحباب جمعا بين الأخبار كما مر . ويحتمل التعميم في غير الأربع كما في عبارة المتن ، ولكن نقل الاجماع المتقدم ينفيه . وكذا الأصل والأخبار المعتبرة في عدم الزكاة في الخضراوات والفواكه ، ونقل في التهذيب الاجماع على ذلك عن الشيخ المفيد . وأيضا روى في الصحيح ، عن عبد العزيز بن المهتدي ( الثقة ) قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام ، عن القطن ، والزعفران أعليهما زكاة ؟ قال : لا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كذلك هو - يب . ( 2 ) الوسائل باب 9 ذيل حديث 1 ( صحيحة علي بن مهزيار ) والظاهر أن هذه القطعة من تتمة السؤال في المكاتبة التي صدرها : وكتب عبد الله : وروى الخ فلاحظ الكافي - باب ما يزكى من الحبوب من كتاب الزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة