تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( الثاني ) كل ما ينبت من الأرض مما يدخل ( فيه خ ل ) المكيال ، والميزان غير الأربعة ، يستحب فيه الزكاة إذا حصلت الشرائط ( المذكورة خ ) في الأربعة
شرح
قوله : " الثاني كل ما ينبت الخ " يعني الثاني مما يستحب فيه الزكاة هو كل ما نبت من الأرض وكان مكيلا أو موزونا غير الغلات الأربع التي تجب فيها الزكاة مع الشرائط المعتبرة في الواجبة - لوجوبها - بعينها إلا أنها معتبرة هناك للوجوب ، وهنا للاستحباب ، والمخرج ، المخرج مع التفصيل . وكان ينبغي استثناء الخضراوات مثل البطيخ ، والقثاء وغيرهما ، فكأنه أحاله على الظاهر . قال المصنف في المنتهى : لا يستحب الزكاة في الخضر كالبقول ، والبطيخ والفواكه ، وأشباهه إلا أن يباع ويحول على ثمنه الحول إذا كان الثمن من أموال الزكاة بلا خلاف ( انتهى ) . ويدل عليه الخبر كما سيأتي . وأما دليل الاستحباب فيما يستحب ، فهو الأخبار ، مثل حسنة محمد بن مسلم - لإبراهيم - قال سألته عليه السلام عن الحرث ( 1 و 2 ) ( الحب خ ل يب ) ما يزكى منه فقال : البر ، والشعير ، والذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت ( 3 ) ، والعدس ، والسمسم كل هذا ( ذلك خ ل يب ) يزكى وأشباهه . وصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ، وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة ، وقال : جعل رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول ، وكل شئ يفسد من يومه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الوسائل ( عن الحبوب ) بدل ( عن الحرث ) نعم في صحيحة أبي مريم كما هنا . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 3 ) السلت بالضم ، الشعير أو ضرب منه أو الحامض منه ( القاموس ) . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
مجمع الفائدة — صفحة 141 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني