تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ولو ظهر الربح في المضاربة ضم المالك الأصل إلى حصته ، وأخرج عنهما ، ويخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا وإن لم ينض
شرح
والحكم على تقدير الاستحباب واضح كما مر ، فتجب المالية ويسقط الغير . وعلى تقدير وجوب زكاة التجارة أيضا ، فيه اشكال من جهة الاجماع على عدم تعدد الزكاة المالية . وإنما قيدناه بالمالية ، لأن المصنف قال ( في المنتهى ) : زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة ، فلو اشترى رقيقا للتجارة وجب على المالك زكاة الفطرة وزكاة التجارة أيضا ( انتهى ) . ودليله وجود محلهما ، مع عدم المنافاة ، والاجماع ، والخبر ( 1 ) في المالية ويحتمل ( 2 ) تقديم المالية ، لأنها الأصل ، والثابت في الآيات ، والأخبار ، والاجماع ، وتعلقها بالعين ، بخلاف التجارة . ويحتمل الأخيرة ( 3 ) لأنها قد تكون أسبق بمضي بعض الحول فتثبت قبل وجود شرائط الأولى . وعلى هذا الفرض ( 4 ) ينبغي عدم النزاع في تقديمها لما مر ، وأما على تقدير التساوي فيمكن تقديم الأولى لما مر ، وتأمل في الفائدة . قوله : " ولو ظاهر الربح " يعني إذا حصل الربح في مال المضاربة بالحساب والتخمين ( ضم المالك الأصل ) أي رأس ماله ( إلى حصته ) من الربح ، فإن بلغ النصاب يستحب زكاة التجارة ، ويكون الحول واحدا . وابتداءه من حين الزيادة المتممة للنصاب ، وابتداء ما زاد ( 5 ) عليها من
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 2 ) عطف على قوله قده : فتجب المالية . ( 3 ) يعني يحتمل ، ما هو مؤخر من المالية والتجارة . ( 4 ) يعني على فرض احتمال تقديم الأخير لأسبقيتها بمضي بعض الحول . ( 5 ) أي على الزيادة المتممة للنصاب يعني لو زاد على النصاب الأول بعد ذلك شئ فابتداء حوله من حين الزيادة - من هامش بعض النسخ المخطوطة