تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
شرح
تبيعه ( 1 ) . وصحيحة زرارة ، في مخاصمة عثمان وأبي ذر في زكاة التجارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال أبو ذر : لا يجب إلا أن يكون كنزا ( 2 ) ، وقال عثمان : يجب مطلقا - فقال صلى الله عليه وآله : القول ما قال أبو ذر الخبر ( 3 ) . وأما ما يدل على الرجحان وحمل على الاستحباب للجمع - فهو مثل رواية علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة ، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال : فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاة ( 4 ) ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يتجر فيها ( 5 ) ( اتجرت فيها - كا ) كأنها صحيحة ، وأنها عن الإمام عليه السلام ، لأن الظاهر أن علي بن الحكم هو الثقة ، لنقل أحمد بن محمد عنه هنا ( 6 ) ، والظاهر عدم نقل مثلها إلا عن الإمام عليه السلام . وحسنة محمد بن مسلم - لإبراهيم - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وتمامه : فهل يؤدي عنه أن باعه لما مضى إذا كان متاعا ؟ قال : لا . ( 2 ) نقل بالمعنى ولفظ الحديث هكذا : قال أبو ذر : إما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حل عليه الحوال ففيه الزكاة الحديث . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 4 ) فعليك زكاته - كا . ( 5 ) الوسائل باب 13 حديث 1 و 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 6 ) وسندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي به الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج .
مجمع الفائدة — صفحة 133 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني