شرح
تبيعه ( 1 ) .
وصحيحة زرارة ، في مخاصمة عثمان وأبي ذر في زكاة التجارة إلى رسول
الله صلى الله عليه وآله حيث قال أبو ذر : لا يجب إلا أن يكون كنزا ( 2 ) ، وقال
عثمان : يجب مطلقا - فقال صلى الله عليه وآله : القول ما قال أبو ذر الخبر ( 3 ) .
وأما ما يدل على الرجحان وحمل على الاستحباب للجمع - فهو مثل رواية
علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع
فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة ، فربما مكث عندنا السنة
والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال : فقال : إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك
فعليك زكاة ( 4 ) ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك
زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة ، فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي يتجر فيها ( 5 )
( اتجرت فيها - كا ) كأنها صحيحة ، وأنها عن الإمام عليه السلام ، لأن الظاهر أن
علي بن الحكم هو الثقة ، لنقل أحمد بن محمد عنه هنا ( 6 ) ، والظاهر عدم
نقل مثلها إلا عن الإمام عليه السلام .
وحسنة محمد بن مسلم - لإبراهيم - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ،
عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وتمامه : فهل يؤدي عنه أن باعه لما
مضى إذا كان متاعا ؟ قال : لا .
( 2 ) نقل بالمعنى ولفظ الحديث هكذا : قال أبو ذر : إما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة إنما
الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حل عليه الحوال ففيه الزكاة الحديث .
( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 4 ) فعليك زكاته - كا .
( 5 ) الوسائل باب 13 حديث 1 و 2 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 6 ) وسندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي به الحكم ، عن
إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج .