تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
خلاف ذلك . ومع ذلك يمكن الحمل على الاستحباب ، كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ذكر ، على استحباب الاخراج مثل رواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا ( 1 ) . وحمله الشيخ على الاستحباب للجمع مع عدم صحة السند ( 2 ) . وكذا قوله عليه السلام في رواية أخرى : ( لا يكون في الحب ، ولا في النخل ، ولا في العنب زكاة حتى يبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا ) ( 3 ) . وفي أخرى : ( في كم تجب في الحنطة والشعير فقال : في وسق ) ( 4 ) ، وغير ذلك وكذا ما يدل على عدم الفرق في التمر والزبيب في المخرج بين ما سقي بالسيح وبغيره ، وتخصيص الفرق بالطعام . وهي رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة مع وجودهما ( 5 ) فيها ، والاضمار في أحدهما للأخبار ( 6 ) الصحيحة الكثيرة في عدم الوجوب إلا في خمسة أوسق وعدم الفرق بين الطعام وغيره في اعتبار العشر فيما سقت سيحا ، وبالدوالي - مثلا - وإنما أشرنا ( 7 ) إلى خلاف الروايات ليعمل بها احتياطا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات . ( 2 ) والسند كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب زكاة الغلات . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب زكاة الغلات . ( 5 ) يعني التمر والزبيب ، والحديث سندا ومتنا هكذا كما في الكافي أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر فقال : في كل خمسة أوسق ( أوساق خ ل ) وسق ، والوسق ستون صاعا ، والزكاة فيهما سواء فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما يسقى بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر . ( 6 ) تعليل لقوله قده : يمكن الحمل على الاستحباب وأما الأخبار فراجع باب 1 من أبواب زكاة الغلات وغيره . ( 7 ) بقوله : قده آنفا كما حمل ما ورد في نقصان النصاب عما ذكر ، على استحباب الاخراج الخ