تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
" المطلب الرابع فيما يستحب فيه الزكاة " وهي أصناف ( الأول ) مال التجارة ، وهو ما ملك بعقد معاوضة ولو من الأدنى للاكتساب عند التملك
شرح
قوله : " وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك " هذا هو التعريف لمال التجارة باعتبار الزكاة ، وحاصله أن التجارة هنا هي الاكتساب بعقد يكون طرفاه مالا قصد الاكتساب عند التملك . فالظاهر عدم شموله للمنفعة ، إذ الظاهر أن المراد بما هو المال ، والظاهر عدم صدق المال عليها فتكون زكاة العقار المتخذة للنماء قسما آخر أو من الفروع . ويخرج بعقد المعاوضة ما يملك بمثل الهبة ولو كانت معاوضة لعدم اعتبار المعاوضة في جنسها ، وما يملك بغير العقد مقل الإرث ، ويدخل نحو الصلح . ويخرج ب‍ " قصد الاكتساب " ( 1 ) ما يكون الغرض هو التبديل ، والتعويض لا الاسترباح وهو المراد من الكسب وبقيد ( عند التملك ) يخرج ما يملك بالعقد مع عدم ذلك القصد ثم نشاء كذا قيل .
هامش
( 1 ) المفهوم من قول المصنف ( للاكتساب )
مجمع الفائدة — صفحة 131 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني