" المطلب الرابع فيما يستحب فيه الزكاة "
وهي أصناف ( الأول ) مال التجارة ، وهو ما ملك بعقد معاوضة
ولو من الأدنى للاكتساب عند التملك
شرح
قوله : " وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك " هذا هو
التعريف لمال التجارة باعتبار الزكاة ، وحاصله أن التجارة هنا هي الاكتساب بعقد
يكون طرفاه مالا قصد الاكتساب عند التملك .
فالظاهر عدم شموله للمنفعة ، إذ الظاهر أن المراد بما هو المال ، والظاهر
عدم صدق المال عليها فتكون زكاة العقار المتخذة للنماء قسما آخر أو من الفروع .
ويخرج بعقد المعاوضة ما يملك بمثل الهبة ولو كانت معاوضة لعدم اعتبار
المعاوضة في جنسها ، وما يملك بغير العقد مقل الإرث ، ويدخل نحو الصلح .
ويخرج ب " قصد الاكتساب " ( 1 ) ما يكون الغرض هو التبديل ،
والتعويض لا الاسترباح وهو المراد من الكسب وبقيد ( عند التملك ) يخرج ما يملك
بالعقد مع عدم ذلك القصد ثم نشاء كذا قيل .
هامش
( 1 ) المفهوم من قول المصنف ( للاكتساب )