تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وإنما يستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا ، وطلب برأس المال أو الربح طول الحول ، فلو نقص رأس ماله في الأثناء أو طلب بنقيصته ولو حبة سقط الاستحباب ، وكذا لو نوى القنية
شرح
يزكيه ؟ فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله ، فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه بعد رأس المال ، قال : وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها ، فقال : إذا حال عليها الحول فليزكها ( 1 ) . هذه التي تدل على عدم الشراء فتأمل لعلها تدل على العمل في الجملة . ! فالظاهر اعتبار العقد على ما قالوه ، والأحوط عدمه للاشعار بأنه إذا حبس ما يريد به الربح يزكى ، نعم لا يجب ولا يستحب إلا بعد البيع أو التخمين في القيمة كما يظهر منهما ( 2 ) ، وقاله الأصحاب ، فتأمل . فإن قولهم - كما هو الظاهر من الأكثر - الاستحباب فيما ملك بالمعاوضة ولم ينقص من رأس المال في طول السنة شئ بمعنى أنه كلما أراد بيعه بيع به أو به والزيادة . قوله " وإنما يستحب الخ " دليل اشتراط النصاب في زكاة التجارة هو الاجماع . قال في المنتهى ص 507 ويشترط في ثبوت الزكاة ، بلوغ النصاب ، وهو قول علماء الإسلام ، فلو ملك دون النصاب وحال عليه الحول لم يثبت الزكاة اجماعا ، وهل يشترط وجود النصاب في جميع الحول أم لا ؟ فالذي عليه علمائنا اشتراط وجود النصاب في جميع الحول ( انتهى ) . وكذا دليل اشتراط بقاء رأس المال بمعنى أنه إذا أراد بيعه في كل من أجزاء السنة يكون ممكنا برأس المال من غير نقص ، هو الاجماع ، قال في المنتهى ص 508 : ويشترط في وجوب الزكاة أو استحبابها على الخلاف ، وجود
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 3 من أبواب ما تجب فيه الزكاة
مجمع الفائدة — صفحة 134 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني