تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
ولو طلقها بعد حول المهر قبل الدخول ، فالزكاة عليها أجمع .
ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زادته مع الانضمام .
شرح
قوله : " ولو طلقها بعد حول الشهر الخ " المراد أنه تزوج شخص امرأة وأمهرها النصاب المعين وبقي في ملكها حول الزكاة ثم طلقها قبل الدخول فرجع نصف المهر الذي هو نصف النصاب إلى المالك كملا ، ويجب عليها زكاة الكل لحصول الشرائط عندها . وهو مبني على القول بحصول الملك التام بمجرد العقد ، وإنما الطلاق منصف حادث ، فالجملة واضحة . قوله : " ولا زكاة لو نقصت الأجناس الخ " قد مر مثله ، والدليل ، الأصل ، ودليل وجوب النصاب في كل جنس وعدم وجوب ضم الأجناس والأخبار في ذلك كثيرة وقد ذكرنا البعض ، مثل صحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كن عنده أربع أينق ( 1 ) ، وتسعة وثلاثون شاة ، وتسع وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال : لا يزكى شيئا منهن ، لأنه ليس في شئ منهن ، فليس يجب فيه الزكاة ، قال : قلت لأبي جعفر ولابنه ( عليهما السلام ) : الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف ما يجب فيه الزكاة هل يجب عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقال : لا ، إنما يجب عليه إذا تم فكان يجب ( في كل صنف منه الزكاة يجب عليه في جميعه في كل صنف منه الزكاة ) فقيه فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة ( 2 ) الخ . وفي المتن اغلاق والمقصود واضح وليس هيهنا شئ صحيح صريح يدل على
هامش
( 1 ) قوله تعالى ناقة الله وسقيها والأصل نوقة على فعلة بالتحريك لأنها جمعت على نوق مثل بدنة وبدن ، وقد جمعت في القلة على أنوق ، ثم استثقلوا الضمة على الواو فقدموها فقالوا : أونق ، ثم عوضوا الواو ياء فقالوا : أينق ، ثم جمعوها على أيانق ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام وباب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات ، ولا يخفى أن الشارح قده جمع بين هذين الحديثين لاشتراكهما في مطلوبه لا إنهما أودعا في كتب الحديث حديثا واحدا فراجع الكافي والتهذيب والفقيه
مجمع الفائدة — صفحة 129 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني