تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
وقال بعض الأصحاب بوجوبها إذا اتجر به للروايات ، أصحها صحيحة يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة ، قلت : فما لم تجب عليهم الصلاة ؟ قال : إذا اتجر به فزكوه ( فزكه خ كا ) ( 1 ) . وحملها الأكثر على الاستحباب ، لعموم الأخبار الدالة على سقوطها عن أموالهم ، ووجوب الجمع بينها . وعمدة دليل المصنف وولده وغيرهم في الاستحباب عدم تكليفهم ، وأنت تعلم أن الوجوب في أموالهم لا يستلزم تكليفهم ، ووجوب شئ عليهم ، وإلا يلزم عدم الاستحباب أيضا لأنهم ليسوا بمخاطبين ولو ندبا على ما قالوا وأيضا يعلم وجوب حمل العام على الخاص وتخصيصه به ، إلا أن الأصل وقلة القول به واستحبابها في مال البلاغ على ما سيأتي ، يدل على استحبابه . ومثله البحث في غلاته ، ولكن لا يجري ما قلناه في الحمل على الاستحباب هناك ، هنا . وقد عرفت أن حمل الأصحاب هناك بعض الأخبار على الاستحباب للجمع ليس بجيد ، لما قلنا من وجوب حمل العام على الخاص . ولكن يؤيده هنا موثقة أبي بصير المتقدمة ( 2 ) الدالة على عدم الوجوب في غلات اليتيم من نخل أو زرع أو غلة ، فحملوا على الاستحباب صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة ( 3 ) . ويؤيد الوجوب عموم مثل ( ما سقت السماء ، العشر ) ( 4 ) وعدم صحة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 4 ) راجع الوسائل باب 4 من أبواب زكاة الغلات