" خاتمة "
الزكاة تجب في العين لا في الذمة
شرح
قوله : " الزكاة تجب في العين لا في الذمة " هذا هو المفهوم من
الأخبار حيث أوجبت بظاهرها الاخراج من العين ، وأيضا لعله لا خلاف فيه عند
أصحابنا .
قال في المنتهى : الزكاة تجب في العين لا في الذمة ذهب إليه علمائنا أجمع
سواء كان حيوانا أو غلة أو أثمانا الخ .
ولكن قد يخالف مقتضى وجوبها في العين مثل جواز اخراج القيمة مطلقا
على ما هو المشهور وقد فرق الشيخ المفيد ، فجوز في غير الأنعام ، وقال : ولا يجوز
اخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة ( انتهى ) .
لعل عدم الجواز للتعلق بالعين ، ولظاهر مثل قوله عليه السلام : ( يخرج
بنت مخاض والشاة ) فإن القيمة ( 1 ) ليست بذلك .
وأما دليل الجواز - فيما جوزه ( 2 ) من غير الأنعام - فهو صحيحة أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) يعني أن القيمة بدل ( بنت المخاض والشاة ) لا يصدق عليها إنها بنت مخاض أو شاة .
( 2 ) يعني ما جوزه الشيخ المفيد من اخراج القيمة عند عدم الأسنان المخصوصة