تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
" خاتمة " الزكاة تجب في العين لا في الذمة
شرح
قوله : " الزكاة تجب في العين لا في الذمة " هذا هو المفهوم من الأخبار حيث أوجبت بظاهرها الاخراج من العين ، وأيضا لعله لا خلاف فيه عند أصحابنا . قال في المنتهى : الزكاة تجب في العين لا في الذمة ذهب إليه علمائنا أجمع سواء كان حيوانا أو غلة أو أثمانا الخ . ولكن قد يخالف مقتضى وجوبها في العين مثل جواز اخراج القيمة مطلقا على ما هو المشهور وقد فرق الشيخ المفيد ، فجوز في غير الأنعام ، وقال : ولا يجوز اخراج القيمة في زكاة الأنعام إلا أن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة ( انتهى ) . لعل عدم الجواز للتعلق بالعين ، ولظاهر مثل قوله عليه السلام : ( يخرج بنت مخاض والشاة ) فإن القيمة ( 1 ) ليست بذلك . وأما دليل الجواز - فيما جوزه ( 2 ) من غير الأنعام - فهو صحيحة أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) يعني أن القيمة بدل ( بنت المخاض والشاة ) لا يصدق عليها إنها بنت مخاض أو شاة . ( 2 ) يعني ما جوزه الشيخ المفيد من اخراج القيمة عند عدم الأسنان المخصوصة