شرح
على الشجرة ، والعنب الذي لا تصير زبيبا ، والرطب الذي لا يصير تمرا بخرص على
الجفاف ، وعلى الإمام بعث خارص ، ويكفي الواحد العدل ، والعدلان أفضل ،
والحنطة والشعير جنسان هنا ( 1 ) ، ولو اختلف الثمار والزرع في الجودة قسط ، ولو أخذ
العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف ولا يكفي الخراج
عن الزكاة ( انتهى ) .
والظاهر ( 2 ) أن البعث مع الطلب والحاجة .
واشتراط العدالة لا بأس به .
وكونهما جنسين هنا مفهوم من الأخبار ، من عدهما اثنين كسائر الأجناس ،
وسيجئ كونهما واحدا في الربا ولا شك في أن التقسيط أحوط ، ولكن وجوبه غير
ظاهر لاحتمال كفاية الاعطاء من الجنس ولو من الأدنى ، وقد مر مثله فتذكر .
وعدم كفاية الخراج عن الزكاة إشارة إلى رد قول البعض بذلك وقد مر
تفصيله .
هامش
( 1 ) وإنما قيده بقوله : ( هنا ) احتراز به عن الريا فإنهما هناك جنس واحد بالنصوص الصحيحة
والصريحة .
( 2 ) شروع في توضيح مفردات جملات الدروس المنقولة هنا