تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
ودليله الأصل ، وعدم الدليل إذ الظاهر اختصاص الأدلة بوجوب الاخراج عن مال نفس المكلف فلا يشمل الأطفال لعدم التكليف ، ولا لوليهم لعدم كون أموالهم أمواله ، وما نجد عاما شاملا لتعلق بعض أموالهم بالمستحقين . ويدل عليه الروايات أيضا ( منها ) صحيحة الحلبي وحسنته ، عن أبي عبد الله - عليه السلام قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن ، والربح لليتيم ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن مال اليتيم فقال : ليس فيه زكاة ( 2 ) . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة ( 3 ) . وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان له مال ؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة على مال اليتيم ( على يتيم خ - كا ) ( 4 ) . ورواية أبي بصير ( قال المصنف في المختلف : إنها موثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
مجمع الفائدة — صفحة 9 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني