شرح
ودليله الأصل ، وعدم الدليل إذ الظاهر اختصاص الأدلة بوجوب الاخراج
عن مال نفس المكلف فلا يشمل الأطفال لعدم التكليف ، ولا لوليهم لعدم كون
أموالهم أمواله ، وما نجد عاما شاملا لتعلق بعض أموالهم بالمستحقين .
ويدل عليه الروايات أيضا ( منها ) صحيحة الحلبي وحسنته ، عن أبي عبد الله -
عليه السلام قال : قلت له : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا
فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن ، والربح لليتيم ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن مال
اليتيم فقال : ليس فيه زكاة ( 2 ) .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في مال اليتيم
زكاة ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل البصري قال : كتبت إلى أبي
الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا
كان له مال ؟ فكتب عليه السلام : لا زكاة على مال اليتيم ( على يتيم خ - كا ) ( 4 ) .
ورواية أبي بصير ( قال المصنف في المختلف : إنها موثقة ) عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ،
وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما
مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ،
وكان عليه مثل ما على غيره من الناس ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب من تجب عليه الزكاة .