شرح
عليه السلام قال : ويترك للخارص ( خ ل ) ، العذق والعذقان ، والحارس يكون
في النخل ينظره ويترك ذلك لعياله ( 1 ) .
فإذا ثبت ذلك في الحارس ثبت في غيره ، ضرورة عدم القائل بالفرق
ولحسنة ( 2 ) محمد بن مسلم وأبي بصير الآتية الصريحة في ذلك ، والأخبار التي تدل
على احتساب ما يأخذه الظالم زكاة ( 3 ) ، والأخبار التي تدل على كون الخمس بعد
المؤنة ( 4 ) وغيرها فتأمل .
ويحتمل اعتبار ما أخذه السلطان مطلقا في النصاب واسقاط الزكاة عنه
كما هو ظاهر بعض العبارات من أن الاخراج - بعد المؤنة - لا النصاب ( 5 ) ، فتأمل
واحتط ، ولا شك أنه أحوط وأحفظ .
والأحوط اخراج الزكاة عنها أيضا ( 6 ) والوجوب ( 7 ) غير معلوم ، قال في
المنتهى ( 8 ) : المؤنة تخرج وسطا من المالك والفقراء ، فما فضل وبلغ نصابا أخذ منه
العشر أو نصفه ( انتهى ) ولا يخفى وجود النص والاجماع على الفرق المذكور بالعشر
ونصفه على التفصيل فإن المصنف ( 9 ) قال في المنتهى : إذا بلغت الغلات نصابا
وجب فيها العشر إن لم يفتقر سقيها إلى مؤنة كالسقي سيحا ( إلى قوله ) : وعليه فقهاء
الاسلام والنص قد مر مثل ما في صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السلام : ما كان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب زكاة الغلات .
( 2 ) عطف على قوله ره : ضرورة عدم القائل الخ .
( 3 ) راجع الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب زكاة الغلات .
( 4 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس من كتاب الخمس .
( 5 ) يعني لا أنه يعتبر النصاب بعد المؤنة - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة .
( 6 ) أي عن المؤنة .
( 7 ) يعني وجوب اخراج الزكاة عن المؤنة غير معلوم .
( 8 ) نقل هذه العبارة لتأييد عدم وجوب اخراج الزكاة عن المؤنة بل المؤنة تخرج أولا ثم يزكي الباقي .
( 9 ) يعني العبارة المتقدمة آنفا إلى قوله : الفقهاء الأربعة