شرح
ل ) سوى قبالة الأرض ، العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : إن أهل الطائف
أسلموا ، وجعلوا عليهم العشر ، ونصف العشر ، وإن أهل مكة لما دخلها رسول الله
صلى الله عليه وآله عنوة وكانوا أسراء في يده ، فأعتقهم ، وقال : اذهبوا فأنتم
الطلقاء ( 1 ) .
هذه فيها ، علي بن أحمد بن أشيم المجهول ، مع كونها مضمرة فسندها ( 2 ) غير
جيد إلا أنها مؤيدة للعمومات والخاصة المتقدمة ، وفيها بعض أحكام الأرضين .
ولكن هنا ما يدل على عدم وجوب الزكاة بعد أخذ الخراج كما نقل عن
أبي حنيفة ، مثل صحيحة رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه ( فيها -
يب ) عشر ؟ قال : لا ( 3 ) ورواية أبي كهمش ( كهمس خ ل ) ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه ( 4 ) .
وقد حملها الشيخ - في التهذيب - على الأرضين الخراجية ( 5 ) ، فيفهم منه
قوله بعدم وجوب الزكاة فيها كأبي حنيفة ، فاجماع المصنف في محل المنع .
ولكن في حمله شئ ، لصراحة الزكاة في الأرض الخراجية في رواية
صفوان ( 6 ) ويدل عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد - في الكافي - قال : سمعت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب زكاة الغلات .
( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن
أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا الخ .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب زكاة الغلات .
( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب زكاة الغلات .
( 5 ) فإنه قال : فأما ما رواه ثم نقل الخبرين وقال : وما يجري مجرى هذين الخبرين فمقصور على الأرضين
الخراجية ( انتهى ) .
( 6 ) يعني صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر المتقدمة آنفا حيث قال عليه السلام : وعلى المسلمين
( المتقبلين خ ل ) سوى قبالة الأرض ، العشر ونصف العشر