تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
وكذا إذا لم يعلم كم صلى .
شرح
وفي صحيحة الحسن بن علي الوشا ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام ، الإعادة في الركعتين الأولتين ، والسهو في الركعتين الأخيرتين ( 1 ) وأما غيرها مما يدل على البناء على الأقل في الأولتين : فالشيخ قال : إنها أقل منها فلا تعارضها ، فكأنه يحذف الأقل بالمساوي ويبقى الباقي سليما عن المعارض ، قال : ويحتمل أيضا على تقدير تسليم التعارض ، الحمل على النافلة ، إذ ليس فيها البناء على الأقل في الفرائض ، فهذا الكلام من الشيخ ظاهر في كون النافلة ثلاثة أو أربعة . وعلى تقدير الصحة ( والقول به ) فالحمل على التخيير ، كما مر في الثنائية طريق الجمع ، وهو جمع حسن ومؤيد لما قلنا بأن أكثر أحكام السهو للتخيير ، لا الحتم ، فتأمل ، لكنه لا صحيحة فيها ، بل ولا قائل هذا على ما أذكر وأظن . قوله : ( وكذا إذا لم يعلم كم صلى الخ ) دليل البطلان في الأول عدم امكان البناء على شئ إذا لم يعلم أصلا ، والبناء على العدم ، بعيد ، مع أنه قد يعلم أنه فعل شيئا ، وعلى الأقل حينئذ بعيد ، للتساوي ، ومخالفته لباقي الصور الصحيحة عند أصحابنا . والعمدة فيه الاجماع المفهوم من المنتهى ، والأخبار . منها ما تقدم في صحيحة علي بن النعمان . ( إنما يعيد من لا يدري ما صلى 2 ) . وصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة ( 3 ) وصحيحة زرارة وأبي بصير جميعا ، وحسنتها ، قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه ؟ قال : يعيد ، الحديث ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 10 ( 2 ) الوسائل باب ( 3 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة قطعة من حديث : 3 ( 3 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 - 3 ( 4 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 - 3
مجمع الفائدة — صفحة 99 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني