تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
شرح
إلا علي ابن بابويه ، فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة : فلا كلام في جواز الإعادة ، بمعنى عدم تحريمها عندنا . والظاهر أن الثنائية أعم من اليومية وغيرها مع الوجوب سواء كان بأصل الشرع وغيره كالنذر وشبهه . وأنه يلحق المنذورة ونحوها جميع الأحكام الثابتة للواجبة التي ما كانت داخلة في حقيقتها قبل النذر ، مثلا لا تجب القبلة فيها على تقدير عدم اشتراطها في المندوبة بعد النذر ولا يحرم القران ، على تقدير حرمته في الواجبة ، حتى لو نذر صلاة الليل ، فاستحباب اختيار قراءة ثلاثين مرة ، قل هو الله أحد ، في الأولتين باق بعده أيضا ، لتعلق النذر بما هو فرد من المنذورة . ويؤيده عموم الرواية ، قال في الفقيه ، وروى أن من قرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد ثلاثين مرة ، انفتل وليس بينه وبين الله ذنب إلا غفر له ( 1 ) وكذا غيرها من الروايات في تعدد السور في النوافل ، مثل صلاة أمير المؤمنين عليه السلام . وأيضا يبعد حرمان الناذر عن مثل هذا الثواب . وكذا الجلوس والمشي على ما مر ، بخلاف الأحكام المتعلقة بها بعد الانعقاد وما كانت قبل متحققة ، لأنها ما كانت متحققة حتى يكون فردا منها مثل أحكام السهو والشك وغيرهما ، فتأمل فإنه لا يخلو عن دقة . وأما دليل البطلان في الثنائية والثلاثية : فصحيحتا حفص بن البختري ووغيره وحسنته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ( 2 ) وفي الصحيح عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام إذا سهوت في
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 54 ) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب الخلل في الصلاة حديث : 1 - 5
مجمع الفائدة — صفحة 96 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني