تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
ورواية ابن أبي يعفور ( وأظن صحتها ، وقالها في المنتهى أيضا ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع ( بآ يب ) فأعد ، ولا تمض على الشك ( 1 ) وغيرها من الروايات . مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا ؟ قال : يستقبل ( 2 ) وأيضا قال الشيخ : يدل عليه ما مر من أنه ما لم تسلم الأولتين تبطل الصلاة 3 وأنه في الحقيقة شك في الأوليين ، فتشمله الأخبار المبطلة له . وأما ما يدل على خلافه : فهو صحيحة علي بن يقطين ( في التهذيب والاستبصار ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا ؟ قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا ( 4 ) وفيها دلالة على وجوب سجود السهو للشك ، للزيادة في الجملة ، ووجوب التشهد فيه : وكونه خفيفا . وحمل الشيخ البناء على الجزم ، على الإعادة ، والسجود على الاستحباب وهو لا يخلو عن بعد ، لأنه يبعد السجود على تقدير بطلانها ولو ندبا . وأيضا ذلك لا يسمى بناء . فالظاهر أن المعنى : البناء على الواحدة واتمام الصلاة ، والسجود لاحتمال الزيادة ، فيمكن حملها على النافلة كما حمل الشيخ عليها غيرها ، ويحتمل حملها على الظن بالواحدة ، وينبئ عنه ، قوله : عليه السلام ( يبني على الجزم ) ولو وجد القائل لكان القول بالتخيير متوجها كما مر في أمثالها ، على أن في كونها فيما نحن فيه تأملا ، لعدم الأربع كما قيل ، كأنه محذوف ومراد ، وإلا يكون منافية ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 - 5 ( 2 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 - 5 ( 3 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، فراجع ( 4 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6
مجمع الفائدة — صفحة 100 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني