تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
الحذف بمثلهما وتبقى الباقي سليمة . وأما ما يدل على الإعادة إذا كان في الأولتين : مع عدم ظهور الخلاف فيه ، لرواية محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى ؟ قال : يستأنف ( 1 ) قال المصنف في المنتهى أنها صحيحة ، وفي السند عاصم ( 2 ) كأنه ابن حميد الثقة ، بقرينة يعرفه بها . وقال أيضا وفي الصحيح عن موسى بن بكر ( قيل واقفي ثقة ) قال : سأله الفضيل عن السهو ؟ فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد ( 3 ) وما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما ( 4 ) وصحيحة الفضل بن عبد الملك ، قال : قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك ( 5 ) والظاهر أن القائل هو الإمام ، إذ مثله ما نقل ، إلا عنه ، وما يكتب في الكتب المعتبرة إلا باعتقاد ذلك . وصحيحة رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ؟ قال يعيد ( 6 ) . وصحيحة زرارة وحسنته عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين ؟ قال : يعيد ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 11 ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ) ( 3 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 19 ( 4 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 15 ( 5 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 13 ( 6 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 12 ( 7 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6