شرح
الحذف بمثلهما وتبقى الباقي سليمة .
وأما ما يدل على الإعادة إذا كان في الأولتين : مع عدم ظهور الخلاف فيه ،
لرواية محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة
الأولى ؟ قال : يستأنف ( 1 ) قال المصنف في المنتهى أنها صحيحة ، وفي السند عاصم ( 2 )
كأنه ابن حميد الثقة ، بقرينة يعرفه بها .
وقال أيضا وفي الصحيح عن موسى بن بكر ( قيل واقفي ثقة ) قال : سأله
الفضيل عن السهو ؟ فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد ( 3 )
وما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سهوت في
الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما ( 4 )
وصحيحة الفضل بن عبد الملك ، قال : قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين
فأعد صلاتك ( 5 )
والظاهر أن القائل هو الإمام ، إذ مثله ما نقل ، إلا عنه ، وما يكتب في الكتب
المعتبرة إلا باعتقاد ذلك .
وصحيحة رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة
صلى أم ثنتين ؟ قال يعيد ( 6 ) .
وصحيحة زرارة وحسنته عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له رجل لا يدري
واحدة صلى أو ثنتين ؟ قال : يعيد ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 11
( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم )
( 3 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 19
( 4 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 15
( 5 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 13
( 6 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 12
( 7 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6