تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وتبطل لو شك في عدد الثنائية كالصبح والسفر والعيدين فرضا ، والكسوف ، وفي عدد الثلاثية ، كالمغرب ، وفي عدد الأولين مطلقا .
شرح
من كونها سهوا وذلك مبطل كما مر ، وعلى الثاني يلزم ترك الركن عمدا فتبطل ، ويستأنف . ويحتمل الصحة كما هو رأي جماعة مثل الشهيد وصاحب المعتبر على ما قيل لأن الأصل عدم الزيادة على ما يجب ، وعدم فعل أصلا حتى يثبت ، والصحة ، وبقاء شغل الذمة بالاستصحاب . وبناء فعل المسلم على الصحة ، وليس احتمال الزيادة مثلها . نعم يحتمل الزيادة والنقصان ، ولكنهما منفيان بما مر . والذي ثبت ، إن ثبت : أن زيادة الركن ونقصانه مبطل ، لا احتمالهما ، فيبني على الأربع ويكمل . ومنه تعلم الصحة لو كان الشك بعد تحقق الركوع قبل الرفع ، ويحتمل ادراجه في المتن لعدم الفرق . وكذا بين السجدتين وبعدهما . قبل التشهد أو بعده ، على تقدير وجوب التسليم بالطريق الأولى والفرق ( 1 ) في الشك بين الركوع وبين السجدتين فلا ينبغي حمل كلامه : وهو ( قبل السجود ) على ما يشمل بين السجدتين حتى يدخل في البطلان عنده ، لو وقع الشك بين السجدتين أيضا مع عدم ظهور البطلان عنده ، ودليله ، وعدم ظهور العبارة فيه ، بل ظاهرة في الأول فقط . وأما لو شك قبل الركوع فيبني على الأربع ويجلس ويتم ، ثم يحتاط ، فإنه في الحقيقة شك بين الثلاث والأربع ، وهذا واضح . قوله : ( وتبطل لو شك في عدد الثنائية الخ ) قال المصنف في المنتهى : ولو شك في عدد الثنائية كالصبح وصلاة السفر والجمعة والكسوف ، أو في الثلاثية كالمغرب ، أو في الأولتين من الرباعيات أعاد ، ذهب إليه علمائنا أجمع ،
هامش
( 1 ) وعبارة النسخة المطبوعة هكذا ( والفرق بين الشك في الركوع والسجدة وبين السجدتين )