شرح
غير صريحة ، لاحتمال كون الصلاة ثلاثية أو رباعية ونسي التشهد وقام فتأمل :
ويحتمل البطلان فيهما لهما ، واختصاص الصحة بغيرهما . ولا استبعاد في ذلك
لثبوت الفرق بينهما وبين الرباعية بابطالهما بالشك فيهما ، دونها ، فتأمل فإنه أحوط .
وإن ( 1 ) الظاهر أيضا عدم الفرق بين زيادة ركعة وما زاد ، بل هو أولى بالبناء
والاتمام نافلة : وإنه لا بد من الاتيان بالتشهد بعدها ويدل عليه بعض الأخبار ( 2 )
وما ثبت وجوبه به .
وأما السلام فهو مبني على وجوبه ، وأما سجود السهو . فيجيئ ، وقال في
الشرح : في الخبرين دلالة على عدم وجوب السلام حيث ما قيد بمقداره أيضا ، وهو
بالنظر إلى العلة لا يخلو من إشارة ما ، نعم لو اعتبر فعله قوي الدلالة .وأما النقصان : فالبطلان مع العمد واضح لما مر دليله : وأما مع السهو : فإن
تذكر قبل فعل المنافي أتمها بغير خلاف : وأما مع المنافي ، فإن كان المنافي منافيا
عمدا وسهوا مثل الحدث فالبطلان واضح ، لأنه وقع ما يبطل في الثناء . ولا يمنعه
فعله لظن أنه خلص منها ، لأنه لا يزيد على النسيان .
وقال في الشرح : والاستدبار كذلك وغيره أيضا مثل المصنف في المنتهى
والشيخ .
وفيه تأمل ، لما مر من جواز الالتفات ولو كان بكله إلى الخلف سهوا وإنه غير
مبطل عندهم فكيف يحكم بأنه مبطل مطلقا ، إلا أن يريدوا بالاستدبار الكثرة
والتطويل وهو أيضا غير معلوم ، وقد مر البحث فيه مستوفاة ، فتأمل .
وأما إذا كان المنافي منافيا عمدا لا سهوا كالتكلم ، فقال في المنتهى
لأصحابنا فيه قولان ، واختار الصحة .
وأما الأخبار فمختلفة ، منها ما يدل على الصحة مطلقا ، بحيث يفيد عدم
هامش
( 1 ) عطف على قوله : ثم اعلم أن الظاهر الخ
( 2 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5