تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
غير صريحة ، لاحتمال كون الصلاة ثلاثية أو رباعية ونسي التشهد وقام فتأمل : ويحتمل البطلان فيهما لهما ، واختصاص الصحة بغيرهما . ولا استبعاد في ذلك لثبوت الفرق بينهما وبين الرباعية بابطالهما بالشك فيهما ، دونها ، فتأمل فإنه أحوط . وإن ( 1 ) الظاهر أيضا عدم الفرق بين زيادة ركعة وما زاد ، بل هو أولى بالبناء والاتمام نافلة : وإنه لا بد من الاتيان بالتشهد بعدها ويدل عليه بعض الأخبار ( 2 ) وما ثبت وجوبه به . وأما السلام فهو مبني على وجوبه ، وأما سجود السهو . فيجيئ ، وقال في الشرح : في الخبرين دلالة على عدم وجوب السلام حيث ما قيد بمقداره أيضا ، وهو بالنظر إلى العلة لا يخلو من إشارة ما ، نعم لو اعتبر فعله قوي الدلالة .وأما النقصان : فالبطلان مع العمد واضح لما مر دليله : وأما مع السهو : فإن تذكر قبل فعل المنافي أتمها بغير خلاف : وأما مع المنافي ، فإن كان المنافي منافيا عمدا وسهوا مثل الحدث فالبطلان واضح ، لأنه وقع ما يبطل في الثناء . ولا يمنعه فعله لظن أنه خلص منها ، لأنه لا يزيد على النسيان . وقال في الشرح : والاستدبار كذلك وغيره أيضا مثل المصنف في المنتهى والشيخ . وفيه تأمل ، لما مر من جواز الالتفات ولو كان بكله إلى الخلف سهوا وإنه غير مبطل عندهم فكيف يحكم بأنه مبطل مطلقا ، إلا أن يريدوا بالاستدبار الكثرة والتطويل وهو أيضا غير معلوم ، وقد مر البحث فيه مستوفاة ، فتأمل . وأما إذا كان المنافي منافيا عمدا لا سهوا كالتكلم ، فقال في المنتهى لأصحابنا فيه قولان ، واختار الصحة . وأما الأخبار فمختلفة ، منها ما يدل على الصحة مطلقا ، بحيث يفيد عدم
هامش
( 1 ) عطف على قوله : ثم اعلم أن الظاهر الخ ( 2 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5