تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
محمد بن مسلم في التهذيب ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا ؟ قال : وكيف استيقن ! قلت علم ، قال : إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة ، فصلاة الظهر تامة ، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه ( 1 ) وفيه دلالة ما ، على سهولة الأمر في النية ، والتكبير ، في النافلة : وعدم السجدة للزيادة . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى خمسا ؟ فقال : إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته ( 2 ) وصحيحة جميل بن دراج في الفقيه عنه عليه السلام ، أنه قال : في رجل صلى خمسا ؟ : أنه إن كان جلس في الرابعة يقدر التشهد فعبادته جائزة ( 3 ) وكذا صحيحة العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ؟ فقال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس ، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة ( 4 ) فتأمل فيها . وظاهر كلام الشيخ أن المراد . الجلوس مع التشهد ، والجلوس بقدره كناية عن فعله ، لأنه قال : من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة ، وإنما يكون أخل بالتسليم والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، كأنه إشارة إلى اثبات استحباب التسليم ، وأراد بالركن ، الواجب : وكلام المصنف في المنتهى يقتضي عدم الفرق بين التشهد وعدمه ، لأنه قال : والتشهد والتسليم ليسا بركنين فلا تبطل الصلاة بتركهما .
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 ( 2 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 ( 3 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6 - 7 ( 4 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6 - 7