تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
فليخط وليقتلها ، وإلا فلا ( 1 ) وعن زكريا الأعور . قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها ، فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته ( 2 ) وما روى أنه صلى الله عليه وآله رفع أمامة بنت أبي العاص ، وهي ابنة ابنته ، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ( 3 ) وصحيحة الحلبي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتك وهو في الصلاة ؟ قال : لا بأس وسأله عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة ، أينقض ذلك صلاته ووضوئه ؟ قال : لا ( 4 ) ورأيت خبرا أن الحسين بن علي عليهما السلام كان يصلي وعلى عاتقه شئ وكان كلما يركع ويسجد يقع من كتفه ثم يضعه عليه حتى أكمل الصلاة ( 5 ) وغيرها من الأفعال مثل المشي في الصلاة حتى لحق الصف ففي النظر إلى ما تقدم ، يظهر قلة وجود الفعل الكثير المبطل ، وعدم مدخلية الكثرة وإن بعض الأبحاث في هذه المسألة لا يخلو عن شئ مثل هل يشترط في الكثرة التوالي أم لا ، وإن المرجع في الكثرة والقلة إلى العادة وإنه لا عبرة بالعدد فقد
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 4 ( 2 ) الوسائل باب ( 12 ) من أبواب القيام حديث : 1 ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 304 ولفظ الخبر ( عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول : إن النبي صلى الله عليه وآله صلى وأمامه زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي ابنة أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته الحديث ) ( 4 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 وأورد ذيله في باب ( 20 ) حديث : 1 ( 5 ) الوسائل باب ( 22 ) من أبواب لباس المصلي حديث : 10 ولفظ الحديث ( عن أبي بصير أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه ؟ فقال : صلى الحسين بن علي عليهما السلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبه منه إلا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ومشتغلا به حتى انصرف ) ( 6 ) الوسائل باب ( 46 ) من أبواب صلاة الجماعة : فراجع