تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
فلا بد من الاطلاع على تلك أيضا ، حتى يصح حكم من يحكم بالكثرة المخرجة . وذلك في الأخبار من طرقهم ، مثل قتل العقرب ، والأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب ( 1 ) ومن طرقنا ما روي في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء ( المختلف فيه ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة ؟ قال : يقتلهما ( 2 ) وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب ، يقتلهما إن آذياه ؟ قال : نعم ( 3 ) وفي الحسن عن الحلبي ، وهو صحيح في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وهو في الصلاة ، أينقض ذلك صلاته ووضوئه ؟ قال : لا ( 4 ) وهذه تدل على طهارة دماء هذه الأشياء وميتتها وجواز قتلها . وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، أو ترضعه ( وترضعه خ ل ) وهي تتشهد ( 5 ) وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ، ( 146 ) باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ، ولفظ الخبر ( عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة : العقرب والحية ) وفي خبر آخر " عن ابن أبي رافع عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا وهو في الصلاة " ونقل الحديث الأول في الوسائل باب ( 19 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 5 ولفظ الحديث ( عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة ، قال معمر قلت ليحيى وما معنى الأسودين ؟ قال الحية والعقرب ) ( 2 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 - 2 ( 3 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 - 2 ( 4 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ( 5 ) الوسائل باب ( 24 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1