شرح
فلا بد من الاطلاع على تلك أيضا ، حتى يصح حكم من يحكم بالكثرة
المخرجة .
وذلك في الأخبار من طرقهم ، مثل قتل العقرب ، والأمر بقتل الأسودين في
الصلاة الحية والعقرب ( 1 )
ومن طرقنا ما روي في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء ( المختلف فيه )
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي
المكتوبة ؟ قال : يقتلهما ( 2 ) وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب ، يقتلهما إن آذياه ؟ قال :
نعم ( 3 ) وفي الحسن عن الحلبي ، وهو صحيح في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وهو في الصلاة ، أينقض ذلك
صلاته ووضوئه ؟ قال : لا ( 4 )
وهذه تدل على طهارة دماء هذه الأشياء وميتتها وجواز قتلها .
وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن
تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، أو ترضعه ( وترضعه خ ل ) وهي تتشهد ( 5 ) وعن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية
بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها خطوة واحدة
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة ، ( 146 ) باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ، ولفظ الخبر ( عن أبي هريرة ، أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة : العقرب والحية ) وفي خبر آخر " عن ابن أبي رافع عن
أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وآله قتل عقربا وهو في الصلاة " ونقل الحديث الأول في الوسائل باب ( 19 ) من
أبواب قواطع الصلاة حديث : 5 ولفظ الحديث ( عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين
في الصلاة ، قال معمر قلت ليحيى وما معنى الأسودين ؟ قال الحية والعقرب )
( 2 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 - 2
( 3 ) الوسائل باب ( 19 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث 3 - 2
( 4 ) الوسائل باب ( 20 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1
( 5 ) الوسائل باب ( 24 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1