تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
والذي يدل عليه هو صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : ذلك التكفير فلا تفعل ( 1 ) وظاهر النهي هو التحريم ، ويؤيده مرسلة حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس ( 2 ) وهذه مع ارسالها مشتملة على المكروهات : فإن بعده ، ولا تلثم ، ولا تختفز ( 3 ) ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ( 4 ) فقد علم تحريم وضع اليمين على الشمال مطلقا ، وكونه تكفيرا ، وقد صرح المصنف في المنتهى على عدم الفرق في التحريم بين وضع الكف على الكف ، وعلى الذراع ، وبين معتقد الاستحباب وغيره ، وبين فوق السرة وتحتها ، وحال القراءة وغيرها ، مع قيده في التعريف حال القراءة ، فتأمل ، لعموم صحيحة محمد المتقدمة : ثم قال أيضا قال الشيخ في الخلاف : يحرم وضع الشمال على اليمين حال القراءة وعندي فيه تردد ، إذ رواية محمد بن مسلم تضمنت العكس ، ورواية حريز تدل على المنع من التكفير ، وفي رواية محمد بن مسلم أن التكفير هو وضع اليمين على الشمال فحسب ( 5 ) فيطالب الشيخ بالمستند ، ففهم المصنف قدس الله سره من رواية محمد ، الحصر ، وهو بحسب الظاهر كذلك . وأما البطلان فالظاهر هو العدم للأصل ، والاستصحاب ، وعدم دليل البطلان ، فإن النهي لا يدل عليه ، وهو ظاهر . بل قد يستدل بالرواية الدالة على النهي على الصحة حيث ترك الأمر بالإعادة
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 3 وتمام الحديث في باب ( 2 ) من أبواب القيام حديث : 3 ( 3 ) بالحاء المهملة والزاء المعجمة ، وفي مجمع البحرين أي لا تتضام في سجوده ، بل تتخوى كما يتخوى البعير الضامر . وفي التهذيب ( ولا تختفر ) وفي الكافي ( ولا تحتفر ) ( 4 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 3 وتمام الحديث في باب ( 2 ) من أبواب القيام حديث : 3 ( 5 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب قواطع الصلاة حديث : 1 ولفظ الحديث ( عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليها السلام قال : قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى ؟ فقال : ذلك التكفير . لا يفعل )